تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

خطابات الضمان المصرفية ودورها في الحياة الاقتصادية..!!


7/4/2015

 

تلعب البنوك دوراً كبيراً في مجال النشاط المالي والاقتصادي. كان دورها في الماضي يقتصر على عمليات الصرف وتجارة النقود وغدت اليوم مورداً هاماً لتمويل المشروعات فضلاً عن كونها مصدراً للائتمان، حيث تدفع بالأموال المودعة لديها للمنتجين في الصناعة والزراعة والمشتغلين بالتجارة بصفة عامة, ثم تستردها منهم لتقديمها إلى منتجين آخرين لبثّ الحياة في مشروعات جديدة لتصبح كالقلب النابض الذي يمد الأعضاء بحاجتها من الدم لكي تستمر في العمل والإنتاج. وهي عندما تقدم هذه الخدمات يكون عليها حسن الاختيار وإجراء الدراسات الجادة لمن يطلب ائتمانها. والبنوك تقوم بهذه الوظائف الاقتصادية أياً كان النظام الذي تعمل في ظله سواء اشتراكياً أو رأسمالياً. 

    وخطاب الضمان هو إحدى عمليات البنوك الناشئة عن توقيع البنك على كتاب موجه للمستفيد بالتعهد بالتسديد من خزينة البنك مقابل عمولة يراعى في تحديدها المخاطر التي يتعرض لها نتيجة إخلال عميله بتنفيذ التزامه قبل المستفيد. وهي بذلك تحل محل التأمين النقدي الذي يطلب تقديمه في مجال عقود التوريد والمناقصات والتعهدات وغير ذلك من مجالات. فمن المعلوم أن كل من يريد الارتباط مع جهة عامة بعقد من العقود، عليه أن يقدّم مع عرضه تأميناً نقدياً يوازي نسبة معينة من مجموع قيمة العقد لضمان جديته. ويجوز أن يكون هذا التأمين خطاب ضمان يصدر من أحد البنوك العاملة في سورية، غير مقترن بأي قيد أو شرط ويقر فيه البنك أنه يضع تحت تصرف المستفيد مبلغاً يوازي التأمين النقدي المؤقت, وأنه على استعداد لدفعه بأكمله عند أول طلب منه دون التفات إلى أي معارضة من قبل عميله مقدم العرض أو العطاء. كما أن خطاب الضمان يحل محل التأمين النقدي النهائي وذلك في حالة قبول العطاء.

ويترتب على قبول خطابات الضمان بديلاً عن النقد فائدة عملية كبيرة لجميع الأطراف وهم: العميل المقاول أو الممول مصدر الأمر للبنك والمستفيد الذي يعلن قبوله لهذه الخطابات والبنك.

فالمقاول يستطيع عدم تجميد قيمة التأمين لدى الجهة الإدارية المتعاقد معها مدة طويلة. ويمكن استثمار هذه المبالغ في أنشطة أخرى, ومما لا شك فيه أن العمولة التي سيدفعها للبنك مقابل إصداره لخطاب الضمان أقل من سعر الفائدة التي يتحملها إذا ما اقترض قيمة التأمين النقدي من البنك. وفي حالة كان العميل المتعاقد مع المستفيد مقيماً في الخارج, فإن خطاب الضمان يغنيه عن تحويل العملات الأجنبية الموازية لقيمة التأمين الواجب إيداعه خزينة المستفيد ثم إعادة تحويلها ثانية عند انتهاء العملية أو عدم رسو العطاء عليه وما يترتب على ذلك من آثار.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إصدار خطاب الضمان كثيراً ما تتضمن تسهيلاً ائتمانياً يمنحه البنك لعملائه مقابل غطاء جزئي بحيث يبقى هذا الضمان مكشوفاً, وقد يصدر البنك خطابه المكشوف بناء على ثقة البنك بعميله وسمعته المالية الحسنة.

وغني عن البيان أن خطابات الضمانات وإن كانت تقوم مقام التأمين النقدي إلا أنها ليست أداة وفاء كالشيك, فهي أداة ضمان فقط حيث لا يجوز للمستفيد تظهيرها أو التنازل عنها.

أما البنك فتتجلى فائدته في العمولة التي يتقاضاها من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب وهي لا تكلف البنك إلا نفقات إدارية بسيطة إذا ما قورنت بالعمليات المصرفية الأخرى مثل فتح الحسابات الجارية وتقديم القروض. وفي أغلب الأحوال يحتفظ البنك عادة بغطاء ويأخذ على العميل تعهدات كافية تضمن له سداد هذه القيمة، فضلاً عن أن كل أموال العميل لدى البنك تكون ضامنة لتصرفه  هذا. بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هدف البنك من وراء إصدار خطابات الضمان هو خدمة عملائه الذين تربطهم به علاقات مصرفية أخرى أكثر ربحاً، مثل فتح الحسابات الجارية وتقديم القروض. وهذه الخدمات وغيرها يقوم بها البنك كعمل متكامل لصالحه ولصالح العملاء مما يترتب عليه جذب الزبائن الجدد.

أما المستفيد فتعد خطابات الضمان بالنسبة إليه ضماناً كافياً لا يقل عن التأمين النقدي وبالتالي هذا الأمر يشجع الموردين والمقاولين على التقدم للمناقصات التي يعلن عنها. وبالنسبة للدولة، فإن  إصدار خطابات الضمان يترتب عليه تحصيل عمولة البنك بالعملات الأجنبية مما يستتبع زيادة رصيد الدولة من العملات الحرة.

أنواع خطابات الضمان: 

نجد في الواقع العملي أنواعاً متعددة من خطابات الضمان يمكن حصرها من حيث طبيعتها القانونية إلى مشروطة وغير مشروطة، ومن حيث الغرض من إصدارها إلى خطابات تصدر بمناسبة الاشتراك في المناقصات إلى مؤقتة ونهائية. أما من حيث موطن المستفيد إلى خطابات ضمان محلية وخطابات ضمان أجنبية.

الالتزامات الناشئة عن إصدار خطابات الضمان:

أولاً-  الالتزامات في مواجهة البنك:

يلتزم البنك بموجب خطاب الضمان بدفع مبلغ نقدي للمستفيد وخلال المدة المحددة من قبل العميل طبقاً للعقد المبرم مع العميل. ويتميز التزام البنك في خطاب الضمان أنه قطعي ومباشر ونتيجة تعهده الصادر بناء على إرادته المنفردة. وهو التزام يصدره البنك بصفته أصيلاً وليس نائباً عن العميل. وعلى فرض أن العميل لم ينفذ التزامه تجاه البنك ولم يقدم الغطاء المطلوب من البنك فلا أثر لذلك على حق المستفيد الذي يستمده مباشرة من خطاب الضمان.    

ثانياً-  الالتزامات في مواجهة العميل والمستفيد:

يلتزم العميل وفقاً للعقد المبرم بينه وبين البنك برد هذه المبالغ التي قام البنك بالوفاء بها للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان ودفع العمولة والفوائد والمصاريف التي يستحقها البنك نظير قيامه بإصدار هذا الخطاب. ويترتب على المستفيد الذي له حق مباشر تجاه البنك بأن يحترم شروط خطاب الضمان، فإذا حدّد حداً أقصى للمبلغ أو مدة محددة يحق للمستفيد استعمال حقه في المطالبة بالمبلغ، يترتب عليه الالتزام بهذه الشروط والمواعيد وإلا كان على البنك الامتناع عن تنفيذ التزامه المستمد من الخطاب.

          وبالنظر إلى خلو  قانون التجارة السوري رقم /33/ لعام 2007 من نص صريح ينظم خطاب الضمان ويشرّع قواعده ويضبط مفاعيله وآثاره، فإن ذلك يستلزم العودة إلى  نص المادة /242/ من القانون، والتي جاء فيها: "إن الأعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف بها ولا سيما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري".

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.