تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

أول "مديرة عامة" لهيئة الإشراف على التمويل العقاري

مصدر الصورة
sns - جهينة نيوز

 

كلف وزير المالية الدكتور محمد الحسين يوم أمس الأربعاء وفاء المغربي بمهمة مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، بعد أن أصدر قراراً بندبها من المصرف العقاري إلى الهيئة، حيث كانت تشغل السيدة المغربي وظيفة مدير الفرع التعاوني للمصرف العقاري بدمشق إلى تاريخ ندبها وتكليفها بالمهمة الجديدة، وبذلك ستكون السيدة المغربي أول مدير عام للهيئة.

 

وتم تخصيص الهيئة الجديدة بمبنى ملاصق لمبنى وزارة المالية بدمشق.

 

يذكر أنه صدر مؤخراً القانون رقم 39 لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى هيئة الإشراف على التمويل العقاري وتهدف الهيئة إلى:

أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.

ب- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.

ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.

د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

وتقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك "التشريعية.. التنظيمية.. المراسيم.. القرارات" المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:

1- اتفاق التمويل العقاري.

2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.

3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.

4- إحداث صندوق الضمان العقاري.

5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.

6- إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

وتمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:

أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.

ب- وضع واقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.

ج- اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.

د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.

هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.

و- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.

ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.

ط- إعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.

ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.

ك- توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.

ل- وضع نظام الإدارة الرشيدة الحوكمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.

م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب إتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.

ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

 

وحدد القانون الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري دون غيرها بشرط قيدها بسجل تعده الهيئة لهذا الغرض وهي:أ- الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.

ب- شركات التمويل العقاري.

ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.

د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لايتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.

ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:

1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.

2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.

3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.

4- حجم محفظة التمويل.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.