تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قانون حول إرساء القواعد الأساسية اللازمة لسلامة البيئة

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (12) للعام 2012 المتعلق بإرساء القواعد الأساسية اللازمة لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية وتحديد المهام المنوطة بوزارة الدولة لشؤون البيئة.

 

وفيما يلي نص القانون..

 

القانون رقم (12)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور..

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-5-1433 هجري الموافق 25-3-2012 ميلادي.

 

يصدر ما يلي:

 

الباب الأول

 

الفصل الأول

 

(تعاريف)

 

المادة (1):

 

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

 

المجلس: المجلس الأعلى لحماية البيئة

 

الوزارة: وزارة الدولة لشؤون البيئة

 

الوزير: وزير الدولة لشؤون البيئة

 

الجهة المختصة: الجهة التي لها علاقة ببعض أحكام هذا القانون من خارج الوزارة.

 

مديرية البيئة: المديرية المسؤولة عن متابعة شؤون البيئة في المحافظة.

 

البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما تحويه من مواد وما يؤثر على ذلك المحيط.

 

عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليه ويعيش في داخلها ومحيطها.

 

تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة ينتج عنه أضرار تهدد صحة الإنسان وحياته وصحة الكائنات الحية والنباتات وحياتها وصحة وسلامة الموارد الطبيعية.

 

حماية البيئة: هي مجموعة النظم والإجراءات والوسائل التي تكفل استمرار توازن البيئة واستقرارها وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صحية صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم تدهورها.

 

تقويم الأثر البيئي: هو البحث في الاثر البيئي لمشروع او نشاط محدد وتقويمه على ضوء الأسس والإجراءات المعتمدة.

 

التنمية البيئية: هي إحدى ركائز التنمية المستدامة والتي تكفل الحفاظ على عناصر البيئة وتنميتها والاستفادة منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو الإخلال بالتوازن بينها.

 

التدهور البيئي: هو التغيرات الطارئة على عناصر البيئة والنظم البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية أو التغيرات المناخية بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية.

 

المادة الخطرة" أي مادة تتصف باحدى صفات الخطورة وتسبب أذى محتملاً لعناصر البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو الإشعاعية أو الحيوية.

 

المادة الضارة: أي مادة بسيطة او مركبة او مخلوطة او نفايات سواء كانت طبيعية او مصنعة تشكل ضرراً على البيئة أو على أي من عناصرها.

 

المادة المقيدة: أي مادة تحظر استعمالاتها كافة باستثناء استخدامها في مجالات محددة مسموح بها.

 

الفصل الثاني

 

(أهداف القانون)

 

المادة (2):

 

يهدف هذا القانون إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية وتحديد المهام المنوطة بالوزارة وكذلك المهام التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق هذه الأهداف.

 

الفصل الثالث

 

(مهام الوزارة)

 

المادة (3):

 

في سبيل تحقيق ما يهدف اليه هذا القانون ومع مراعاة النصوص والأحكام النافذة ذات العلاقة بالمحافظة على سلامة البيئة ومواردها تتولى الوزارة المهام الاتية:

 

1- وضع الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

 

2- إعداد التشريعات والانظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها ومنهجية حمايتها والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

 

3- حصر المشكلات البيئية القائمة واجراء او المشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والحد من التدهور البيئي الحاصل والسعي للحد من ظهور اي مشكلات بيئية اخرى تهدد بضرر محتمل يلحق بالبيئة مستفيدة من الدراسات المحلية والدولية ذات الصلة.

 

4- مراقبة عناصر البيئة من خلال مختبراتها والمختبرات التي يوافق على اعتمادها المجلس وفق الأسس التي تحددها لجنة مختصة تضم الوزارات المعنية واجراء تقييم دوري لوضع ومنحى التلوث في عناصر البيئة.

 

5- وضع الاسس والاجراءات اللازمة لتقويم الاثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية واي منشاة صناعية او زراعية او خدمية يترتب على عملها تهديد للبيئة بسبب حجمها او طبيعتها او بسبب اصدارها ملوثات الى عناصر البيئة ويشمل ذلك المنشات المراد اقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ويصدر الوزير لائحة بالمشاريع والنشاطات التي تخضع لهذا التقويم يتم اعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة ويعتبر اعتماد دراسة تقويم الاثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة شرطا للحصول على الترخيص الدائم او المؤقت لهذه المشاريع الا اذا تم استثناء بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس على ان تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح من الوزير.

 

6- إجراء التقويم البيئي الاستراتيجي لخطط وسياسات وبرامج عمل الوزارات.

 

7- وضع الانظمة والشروط البيئية للمنشات الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

 

8- تحديد المنشات التي يقتضي وجود إدارة بيئية ذاتية ضمنها ووضع أسس عمل هذه الإدارة.

 

9- اعداد المواصفات والمعايير القياسية التي يجب توفرها في كل من عناصر البيئة حسب استعمالاتها في ضوء التقدم التكنولوجي وتطور المعايير المتعارف عليها دولياً بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيداً لاعتمادها واعتبار كل تجاوز لهذه المواصفات والمعايير تلوثاً.

 

10- تحديد معايير ومؤشرات الحد الأعلى المسموح به بيئيا للضجيج بمختلف مصادره بالتعاون مع الجهات المختصة.

 

11- تحديد المواد الضارة أو الخطرة على البيئة ووضع أسس تصنيفها وتخزينها وتداولها ونقلها واتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً للاتفاقيات البيئية الدولية وذلك بالمشاركة مع الجهات المختصة.

 

12- إعداد خطط الطوارىء البيئية ومتابعة تطويرها وتنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

 

13- مراقبة اجراءات معالجة التلوث في الوسط البيئي ومتابعتها بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث او اتساعه.

 

14- الرقابة والتفتيش على النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات المخالفة العائدة للقطاع الخاص والاقتراح على المجلس الاجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات العائدة للقطاع العام والمشترك لتلافي المخالفات إن وجدت.

 

15- إعداد وتطوير الأدلة والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتصنيف وادارة النفايات الصناعية والخطرة والطبية المشار اليها بمضمون الفصول الثالث والرابع والخامس من قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 بالمشاركة مع وزارة الادارة المحلية ووزارة الصحة والجهات المختصة والتعاون مع تلك الجهات في متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في تلك الفصول.

 

16- وضع اسس انشاء المتنزهات الوطنية والحدائق والشوارع البيئية وشروطها ووضع اسس انشاء المحميات الطبيعية بأنواعها وفقاً للمعايير الدولية ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصها بالمشاركة مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهات المختصة.

 

17- وضع المعايير البيئية لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية سواء كانت مائية او برية.

 

18- وضع السياسات العامة لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيواني

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.