محطة أخبار سورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (125)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:
مادة( 1 )
تعدل الفقرة " أ" من المادة (39 ) من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي:
أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12- 2011 ميلادي