تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

ملاحظات عاجلة على قانون تثبيت المؤقتين قبل صدوره

 

محطة أخبار سورية

كان من نصيب العمال والموظفين المؤقتين على الدوام أن يقعوا ضحايا القوانين والتعاميم الحكومية التي تتضمن ثغرات كبيرة، بدءاً بالقانون رقم 8 لعام 2001 والذي ثبّت الموظفين المؤقتين ليترك الآلاف ممن حالت المدة التي نص عليها القانون والمقررة لمن استكمل عامين كاملين في العمل، وليحرم هؤلاء الآلاف الذين منعتهم أيام أو أشهر على بلوغ هذا النصاب المطلوب.

 

قبل يومين أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين، وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب، أن مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم يمس شريحة واسعة من العاملين في الدولة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحفظ مركزهم القانوني.

 

وبين أن مشروع القانون يشترط أن يقوم العامل بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين على الأقل لجهات القطاع العام وأربع سنوات للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.

 

وها نحن نطرح بعض الملاحظات والأسئلة العاجلة قبل صدور القانون المرتقب، والسؤال الأوّل الذي يطرح على أذهان الجميع وخاصة من العاملين في الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير: لماذا الشركات الإنشائية أربع سنوات، وبقية خلق الله من شركات القطاع العام الأخرى لا يحتاج العامل فيها سوى لعامين من العمل المؤقت حتى يتم تثبيته؟

 

لا أحد يعرف الجواب، وأغلب الظن أن مراسيم التثبيت أصبحت مجرد كليشة ثابته منذ عشرات السنين، يعاد صياغتها مع إضافة بعض الألغام الجديدة فيها والمحافظة على الألغام السابقة.

 

وربما كان ثمة من داع في غابر الأزمان لأن ينص القانون على استثناء الشركات الإنشائية ومطالبة العامل فيها لأن يخدم فيها أربع سنوات حتى يحوز ميزة التثبيت، رغم أنّ عدد المؤقتين في الشركات الإنشائية عادة هم أقل عدداً قياساً بكل مؤسسات الدولة الأخرى، لأنّ موظفي الشركات الإنشائية هم عادة على قسمين: الأول هم مهندسون وهم مثبتون أصلاً، والقسم الثاني إداري قسم قليل منهم غير مثبت، وبالتالي فإنّ عدد غير المثبتين في هذه الشركات هم أصلاً قادمون بسبب حاجة ملحّة لهذه الشركات وليسوا مجرّد ترف.

 

وهنا ننتقل إلى نقطة الظلم الأخرى والتي يقع ضحيتها المؤقتون في كل مرة يصدر فيها تشريع لتثبتهم، والنقطة هي المتعلقة بشرط استكمال العامين بالنسبة للموظفين في مختلف مؤسسات القطاع العام والسنوات الأربع لعاملي الشركات الإنشائية فيما لو فرضنا جدلاً بأنّها مقبولة.

 

وبالتالي ستحصل المشكلة ذاتها التي حصلت مع القانون رقم 8 لعام 2001 الآلاف سيحرمون من التثبيت بسبب يوم أو يومين أو عشرة أو شهر بينهم وبين استكمال العامين أو الأربعة المطلوبة.

 

والسؤال مرّة أخرى: لماذا عامين وليس عاماً ونصف ولماذا أربعة أعوام للإنشائية، ولماذا ليس ثلاثة أعوام؟

 

أقل ما يمكن اقتراحه هو أنّ يتم تثبيت جميع المؤقتين مهما كان توقيت عملهم، والمبرر هو ما يقوله اتحاد العمل في كل مرة، وهو أنّ المؤقت له راتب وتأمينات ومكان عمل وحاجة واستمرارية ولا ينقصه سوى التثبيت، وهو بذلك يختلف عن العامل المياوم أو العامل بعقد الثلاثة أشهر المعروف.

 

وأضعف الإيمان إن لم يتم الأخذ بالاقتراح العادل آنف الذكر، أن يتم النص القانون الذي سيصدر على بدء تطبيقه ونفاذه اعتباراً من العام القادم 2012، لأنّ العقود السنوية تنتهي وتبدأ في بداية العام وبذلك يتاح لأكبر قدر ممكن من المؤقتين ليكونوا مشمولين فيه.

 

ورغم مشروع القانون يجيز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 العام 2004 دون التقيد بأحكام المواد /8/9/10/11/ من القانون المذكور.

 

لكننا من حكم التجربة لا يمكننا الاعتماد في التثبيت على قرارات الوزراء بل على مرسوم أو قانون واضح وحاسم، لأنّ مثل هذه التفويضات كانت متاحة سابقاً للوزراء والمديرين، ولم يجرؤ أحد منهم على تثبيت عامل على أساسها. 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.