تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

 

محطة أخبار سورية

بعد مرور أكثر من ستة عقود ونصف على قصف هيروشيما وناغازاكي بالسلاح النووي ما يزال العالم يعيش في ذلك الكابوس المفجع الذي محيت على إثره مدينتين من الوجود وقتل مئات الآلاف من الأبرياء في لحظات من الزمن..

 

وما زال العالم منذ ذلك الوقت يحلم بعالم خال من الأسلحة التقليدية بشكل عام ومن الأسلحة النووية بشكل خاص دون استثناء أي أحد وتحديداً الكيان الصهيوني الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية، ورغم مرور أربعين عاماً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، إلا أنها لا تزال حبراً على ورق لعدم قدرتها على منع انتشار السلاح النووي وبسبب تفلت بعض الدول الموقعة عليها من تنفيذ وتطبيق بنودها ونصوصها على أنفسهم أولاً وعلى بقية دول العالم ثانياً وخاصة على «إسرائيل» التي تعيش خارج حدود التاريخ والجغرافيا والزمن غير آبهة بأحد..‏

 

يذكر أن سورية انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1969 ووقعت اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1992 وهي تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة، كما قامت منذ عام 2003 باسم المجموعة العربية بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلا أن القرار لم يقر بعد.‏‏

 

ونصت الاتفاقية في المادة العاشرة منها على عقد مؤتمر بعد مضي 25 سنة على دخولها حيز التنفيذ للبت في ضرورة استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها إلى أجل أو آجال إضافية مسماة. ووفقاً لذلك، وافقت الدول الأطراف في المعاهدة، أثناء مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها في أيار 1995 على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، مقررة مواصلة استعراض المؤتمرات مرة كل خمس سنوات.‏‏

 

وتضم المعاهدة التي حمل قرارها الرقم 2373 والتي بدأ التوقيع عليها عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970 إحدى عشرة مادة نستعرضها باختصار شديد:‏‏

 

- المادة الأولى وتتعهد فيها كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم نقل أي أسلحة نووية أو أي أجهزة متفجرة نووية أخرى إلى أي مكان مباشرة أو بصورة غير مباشرة.‏‏

 

- المادة الثانية وتتضمن تعهد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون طرفاً في هذه المعاهدة بعدم قبولها نقل أي أسلحة نووية أو أي أجهزة متفجرة نووية وعدم صنع أي أسلحة نووية أو اقتنائها بأي طريقة أخرى.‏‏

 

- المادة الثالثة وسنكتفي بعرض البند الثاني منها فقط الذي ينص على أن تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير أي خامات أو مواد انشطارية خاصة أو أي مواد أومعدات معدة أو مهيأة أو خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة.‏‏

 

- المادة الرابعة ويشير البند الثاني منها إلى دعوة جميع الدول إلى تيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.‏‏

 

- المادة الخامسة وتتعهد فيها الدول الأطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون طرفاً في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أي تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية.‏‏

 

- المادة السادسة وتحض دول المعاهدة على مواصلة إجراء المفاوضات اللازمة بحسن نية عن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي وبنزع السلاح النووي.‏‏

 

- المادة السابعة وتنص على أن هذه المعاهدة لا تتضمن، أي حكم يخل بحق أي مجموعة من الدول في عقد معاهدات اقليمية تستهدف تأمين عدم وجود أي أسلحة نووية اطلاقاً في أقاليمها المختلفة.‏‏

 

- المادة الثامنة ونكتفي بعرض البند الأول منها الذي يجيز لأي دولة من الدول الأطراف في المعاهدة اقتراح إدخال أي تعديلات عليها.‏‏

 

- المادة التاسعة ويوضح البند الأول فيها أنه يجوز لأي دولة وفي أي وقت الانضمام إلى هذه المعاهدة.‏‏

 

- المادة العاشرة حيث يبين البند الثاني فيها أنه يصار بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة إلى عقد مؤتمر لتقرير استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترة محددة جديدة ويكون اتخاذ هذا القرار بأغلبية الدول الأطراف في المعاهدة.‏‏

 

- المادة الحادية عشرة حيث حررت فيها المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وأودعت بموجبها المعاهدة في محفوظات الحكومات الوديعة.‏‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.