تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مجلس الوزراء يصدر تعميماً لتنظيم مهنة الهندسة

 

محطة أخبار سورية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً يستند إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 والخاص بتنظيم مهنة الهندسة والذي يقضي بأنه لا يحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة في سورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين وتسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية.‏

 

ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب او الشركة تسجيلا فيها .‏

 

ويجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الخدمية التي تقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم عنها وفي حال عدم التصريح يحال الى مجلس التأديب.‏

 

وطلبت من الجهات العامة كافة عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية «المحلية و العربية والأجنبية» ما لم تكن مسجلة بنقابة المهندسين السوريين واعلام نقابة المهندسين عن كافة عقود الاعمال الهندسية التي تبرمها مع المكاتب والشركات والطلب من هذه المؤسسات والشركات مراجعة نقابة المهندسين من أجل اجراءات التنفيذ اصولاً.‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.