تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الحجةيحدد شروط ترخيص المنشآت في أراضي الشيوع

محطة أخبار سورية

أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً للمحافظين أوضحت فيه أنه يجوز منح التراخيص بالبناء للمشاريع السياحية في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات.

 

ونص القرار على ضرورة ألا يتعارض مع موجبات التخطيط الإقليمي ودون التقيد بتاريخ التملك وفق الأسس التالية: أن تكون المنشأة السياحية حاصلة على موافقة لجنة القرار 198 لعام 1987 وحاصلة على موافقة وزارة الزراعة على الإفراز في حال كان العقار المراد الترخيص عليه /إصلاح زراعي/ موزعاً على منتفعين وموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على مشروع إفراز العقار الزراعي بناء على مقترح المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المجلس البلدي أو مديرية الخدمات الفنية، كذلك تقديم الاشتراطات الأخرى للترخيص على الشيوع والمنصوص عليها في التعليمات رقم 5994/63/1/د تاريخ 30 /7/2009. وأكد التعميم على ضرورة عرض الحالات المحققة للاشتراطات السابقة بالترخيص السياحي داخل أو خارج المخططات التنظيمية في حال الملكية على الشيوع  على الوزارة قبل منحها الترخيص اللازم.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.