محطة أخبار سورية
قال مدير إدارة المرور اللواء محمد عمار إن المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 الصادر عن الرئيس بشار الأسد القاضي بإصدار العفو العام عن الجرائم الواقعة قبل تاريخ 23/2/2010 يشمل جميع ضبوط مخالفات السير المنظمة لدى الوحدات الشرطية وكافة التدابير الاحترازية والعقوبات .
وأوضح اللواء عمار أنه ينضوي تحت هذا المرسوم إلغاء جميع النقاط المحسومة بموجب مخالفات سير سابقة لصدور المرسوم للأخوة السائقين وأصحاب المركبات ويتم منح بطاقة نقاط جديدة بدل الموجودة مع السائق أو مالك المركبة مهما بلغ عدد النقاط المحسومة فيها. وكذلك تعاد جميع اجازات السوق المسحوبة سابقاً أو الواجبة السحب بناء على مخالفات سابقة لصدور المرسوم مهما كانت مدة سحب الاجازة .
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مدير المرور بأن الإجراءات المتبعة من قبل إدارة المرور من أجل تنفيذ هذا المرسوم سوق تسير كالتالي:
- ستقوم كل وحدة شرطية بتنظيم لوائح بعدد الضبوط المنظمة الموجودة لدى وحداتنا المرورية مبيناً فيها رقم الضبط وتاريخه ورقم المركبة، وترسل هذه اللوائح الى الجهة المختصة لمشاهدتها ثم تصديقها لشمولها بقانون العفو.
- أما بخصوص خلاصات الأحكام الموجودة بمفارز النقل فأوضح أنه على مالك المركبة التقدم باعتراض على هذه الخلاصة وتحال بعد ذلك أصولاً على المحكمة للنظر فيها لتشميلها بمرسوم العفو العام.
وأضاف اللواء عمار أنه، وبعد عودة قرار القضاء بتصديق القوائم التي رفعت إليه لشمولها بقانون العفو، سيتم حفظ هذه الضبوط لدى فروع المرور أو الوحدات الشرطية التابعة وتصبح كأنها في حكم المنفذة.
ولفت مدير المرور إلى أنه يستثنى من قانون العفو الأحكام الصادرة من محاكم التنفيذ التي يعد حكمها بمنزلة الحكم المبرم فيما يتعلق بالغرامة المالية، موضحا أن كل ضبط لم يصدر به حكم قضائي يشمله قانون العفو العام باستثناء قضايا الحق الشخصي.