تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين

مصدر الصورة
SANA

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:
– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.
– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.
– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).
– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.
– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.
– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية. – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها- محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية -التعليم العالي والبحث العلمي -الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:
1- 130% مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125% مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120% مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110% مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين.
‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.

مصدر الخبر
SANA

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.