تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الأسد يصدر المرسوم التشريعى رقم /52/ الناظم لإحداث الغرف الصناعية

اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام /2009/ الناظم لإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشات الصناعية فيها وانتساب الصناعيين إليها بالإضافة الى هيكليتها التنظيمية.

 
كما نص المرسوم على أحداث اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد وهيكليته التنظيمية ة وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشات الصناعية فيها.
اولا :إحداث الغرف
مادة/2/يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاطبيعيين ام اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلكبناء على طلب يقدمه /50/ خمسون من أصحاب المنشات الصناعية المسجلة في المحافظةعلى الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشات والتي يحددها الوزير.
مادة/3/ يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتمالعمل بموجبه 0
مادة/4/ 1/تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلبالأحداث مشروع النظام الداخلى للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على ان يتضمنهذا النظام بشكل خاص الاتي
أ/اسم الغرفة 00مركزها00 منطقة عملها الادارية00اغراضها.
ب/شروط قبول الأعضاء فيها 00حقوقهم00 وواجباتهم00 وأصول فصلهم
اوانسحابهم.
ثانيا : اختصاصات الغرف
مادة/5/أ/ تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على
تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية
وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ب /تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقى الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في أطار القوانين النافذة.
مادة/6/يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدى او يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهى تتولي بصورة خاصة الجوانب الآتية.
1/تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.