تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 15 ألفاً وتعديل النسبة الضريبية للشرائح

مصدر الصورة
SANA

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل /القانون رقم 24 لعام 2003/ بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم .

يرسم ما يلي..

المادة /1/ تعدل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي..

أ/ يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الاتي ..

/4 بالمئة/ أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الادنى المعفى و/80000/ ل.س .

/6 بالمئة/ ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /80001 و 110000/ ل.س .

/8 بالمئة / ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /110001 و140000/ل.س.

/10 بالمئة/ عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /140001و170000/ل.س.

/12بالمئة/ اثنا عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /170001و200000/ل.س.

/14بالمئة/ اربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /200001و230000/ل.س.

/16بالمئة/ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /230001و260000/ل.س.

/18بالمئة/ ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /260000/ل.س.

ب/يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة .

المادة/ 2/ تعدل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي ..

//ينزل من الدخل الصافي حد ادنى معفى من الضريبة قدره /50000/ ل.س فقط خمسون الف ليرة سورية لا غير في الشهر// .

المادة /3/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي .

المادة /4/ يلغى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام /2015/ والمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام /2015/ .

المادة /5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في /4/3 /1442/ هجري الموافق في /21/10/2020ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مصدر الخبر
SANA

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.