تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

"السوريةللاستثمار"شركة قابضة تعمل بقوانين القطاع الخاص

مصدر الصورة
SNS- الوطن

 

محطة أخبار سورية

قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن مشروع الصك التشريعي الذي رفعته وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن تأسيس شركة مساهمة قابضة سورية تملك الخزينة العامة للدولة جميع أسهمها تسمى شركة الاستثمارات السورية والتي حملت بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة اسم (السورية للاستثمار)، قد تضمن تعديلات كانت قد طرحت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2010. وبحسب مشروع الصك التشريعي الذي حصلت صحيفة الوطن على نسخة منه فإن مركز الشركة آنفة الذكر في حال إصدار المرسوم التشريعي سيكون في مدينة دمشق ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وتكون مدة الشركة خمسين عاماً تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

 

أغراض الشركة وتوابعها

ووفقا لمشروع الصك التشريعي تعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تؤسسها وتنفرد بامتلاك رأسمالها وإدارتها بالكامل أو التي لا تقل مشاركتها في رأسمالها عن نسبة 51% شركات تابعة تستفيد من جميع المزايا والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للشركة بموجب هذا القانون، وللشركة في سبيل الاستثمار المباشر أو غير المباشر في سورية وخارجها إبرام العقود مع أي شخص طبيعي أو اعتباري وإقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير والاشتراك في إدارة وتسويق وتمويل أية شركة تابعة أو أية شركات تملك فيها الشركة أسهماً أو لها مصلحة فيها أو التزام، والقيام بأية أعمال أخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها أو تكلف بها في إطار التعاون بين سورية والدول الأخرى وإجراء التصرفات القانونية على ما تمتلكه من أموال أو أية حقوق أخرى وتأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية وشراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أية حقوق شخصية أو عينية أخرى لتحقيق أغراضها واستثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية وتملك وحيازة وشراء وبيع والاكتتاب وتحويل وتخصيص واسترداد الأسهم والحصص وسندات القروض وأية حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية وتأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية.

 

رأس المال

ويحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة وكذلك يجوز زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام للمواطنين أو الأشخاص الاعتباريين السوريين وبنسبة لا تتجاوز 25%من رأسمالها.

 

إدارة الشركة

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي ويتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء (منهم وزير المالية رئيساً لمجلس الإدارة) ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة ويتم تسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويمكن أن تحدد أتعابهم بنسبة من أرباح الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة، وعندما يحمل أسهم الشركة أشخاص غير الخزينة العامة للدولة يصبح أعضاء مجلس الإدارة تسعة بينهم خمسة على الأقل يمثلون الخزينة العامة للدولة وتتم تسميتهم وفق الأسس الواردة بالفقرة السابقة والباقي يتم انتخابهم من قبل حملة الأسهم الآخرين دون الخزينة العامة للدولة وتحدد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات ويجوز إعادة تعيين أو انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، كما يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ولا يجوز أن يكون المدير التنفيذي عضواً في مجلس إدارة الشركة.

 

صلاحيات المجلس

كما تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا لهذا القانون وتمارس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مهام الهيئة العامة للشركة.

 

وبحسب مشروع الصك التشريعي فإن النظام الأساسي للشركة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة إلا ما استثني منها صراحة في هذا القانون وتخضع إجراءات إشهار النظام الأساسي للشركة وتسجيلها في السجل التجاري لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وعلى نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد مجلس إدارة الشركة باقي أنظمتها الداخلية.

 

يؤول صافي أرباح الشركة للخزينة العامة للدولة بعد مراعاة جميع الاقتطاعات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة ويمكن للشركة بعد موافقة وزير المالية إضافة أرباحها السنوية إلى رأسمالها أو إنشاء شركات تابعة.

 

كما تعتبر أموال الشركة التي تعمل بضمانة الدولة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم، وتتمتع الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

ووفقا لما ورد في مشروع الصك التشريعي تعين الهيئة العامة جهة محاسبية سورية أو عربية أو دولية مختصة في الأمور المالية والمحاسبية تكون مرخصة أصولا لتدقيق حسابات الشركة التي ستؤسس وفقا لأحكام هذا القانون وتكون خاضعة لأنظمتها الأساسية الخاصة بها، كما تخضع الشركة لأحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون العمل النافذين في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون وفي النظام الأساسي للشركة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.