محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تعديل سعر مادة البنزين الممتاز بموجب المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 هو استبدال لرسم تجديد رخصة السير ولا ينعكس بأي ارتفاع أو زيادة على أجور النقل للمركبات العامة بالنسبة للمواطنين.
وبينت الوزارة أن دوريات حماية المستهلك بمديريات التجارة الداخلية ستقوم بفرض العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يخدم مصلحة المستهلكين.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي شكوى على الهاتف رقم 120 في محافظة ريف دمشق والرقم 119في بقية المحافظات وعلى مدار الساعة.
يشار إلى أن المرسوم 75 يقضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوى للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما فى ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين.