تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

حصانة الإعلامي في ظل قانون الإعلام السوري!!

مصدر الصورة
SNS


 

إن أهمية مهنة الإعلام باعتبارها منبراً للرأي العام تستدعي أن يحاط الإعلاميون بالضمانات التي تجعلهم يعبرون عن آرائهم بحرية واسعة دون خشية أو خوف من ملاحقة أو محاسبة من أحد.

          ومما لا شك فيه أن تأمين البيئة المناسبة لهذا العمل تكون بتوافر الضمانات القانونية التي تكفل خلق أفضل الظروف لممارسة هذا النشاط. وسعياً لإدراك هذه الغاية، رعى المشرّع السوري في قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/  لعام 2011 العمل الإعلامي بجملة من الضمانات التي تصونه كعمل إبداعي وتقدّر جهد القائمين به؛

فقد جاء في المبادئ الأساسية من هذا القانون على أن (الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون). وباعتبار حق التعبير من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور في الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدّقتها الدولة السورية، فلذلك جاء في المادة السابعة من قانون الإعلام (حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمس بهذه الحرية إلا في حدود القانون) و(يعدّ أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام) وهذا الاعتداء يشكل جريمة تصل عقوبة الحبس فيها إلى ثلاث سنوات.

"قانون الإعلام ألغى عقوبة الحبس.. واعتبر العمل الإعلامي عملاً فكرياً"

          وقد تجلى الحرص على حرية العمل الإعلامي من شبهة التهديد أو الترهيب في الفصل السابع من القانون المتضمن العقوبات وأصول المحاكمات حيث خلا هذا الفصل تماماً من أي عقوبة حبس أو حجز للحرية تطال الإعلامي فيما يخص عمله. كما أوجب على الضابطة العدلية والنيابة العامة في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله وقبل تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه – باستثناء الجرم المشهود- إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي. ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ إحدى الجهتين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه؛ ليتسنى للمجلس الوطني للإعلام ممارسة الدور المنوط به أساساً وهو العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته.

ومن الايجابيات التي وردت في القانون أن للمدعى عليه (الإعلامي) أمام المحكمة الناظرة بدعوى الحق العام أن يُنيب عنه محامياً لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه والاكتفاء بحضور الوكيل القانوني وهذا يعني أن الإعلامي لم يعد مجبراً على المثول أمام القضاء في كل جلسة وهذه ميزة تفرد بها الإعلاميون من بين كل الذين يتمتعون بالحصانات المنصوص عليها في القانون السوري.

وأكمل المشرّع تقديره لمهنة الإعلام بالنص على اعتبارها من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات، وطبّق على العمل الإعلامي أحكام الملكية الفكرية، وفي هذا غاية التقدير للإعلام كعملية إبداعية تكسب حصانتها من جوهرها وذاتيتها وتأثيرها الايجابي في الرأي العام وقدرتها على تطوير المجتمع والرقي به؛ فلا النصوص ولا الشرائع مهما ارتقت قادرة على بناء الإنسان المبدع  إنما عمله الدؤوب وإيمانه الراسخ لخدمة المجتمع والوطن والإنسان.

 

                                                                                                     أمل عبد الهادي مسعود 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.