رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الاميرية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة وبرئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة قضت برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
وتنص المادة المذكورة على أن ‘يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة’. واعتبرت المحكمة ان اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا اساس له، وبالتالي اقرت بدستورية هذه المادة.
كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في البلاد، مثل اي فرد آخر. ورأت المحكمة أن الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.
وكانت السلطات استندت الى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لاطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الكويت في نيسان الى التخلي عن هذه المادة.