تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصا بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك

محطة أخبار سورية

 

         

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 

المرسوم التشريعي رقم /20/

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

المادة /1/

 

كل من خطف شخصا حارما اياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

 

المادة /2/

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا:

 

أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.

 

ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.

 

ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه.

 

المادة /3/

 

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

المادة /4/

 

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة /5/

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 22-5-1434 هجري الموافق 2-4-2013 ميلادي.

 

وفي تصريح صحفي أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن جريمة الخطف التي ظهرت في المجتمع السوري خلال السنتين الأخيرتين هي جريمة وافدة وغريبة عن قيم المجتمع السوري وعاداته معتبرا أن المرسوم يحقق معالجة جدية وفعالة ورادعة لهذه الظاهرة لأنه لا تشريع متكاملا إزاء هذه الجريمة سابقا.

 

وأشار وزير العدل إلى أن القاعدة العامة في القانون تنص على أن عقوبة الخطف كفعل مجرد لأي سبب سواء كان سياسيا أم ماديا أم بقصد الثأر والانتقام أم لأسباب طائفية يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتشدد العقوبة إلى الإعدام في ثلاث حالات.. إذا نجم عن الفعل وفاة أحد الأشخاص أثناء وجوده لدى الجناة أو إذا تم الاعتداء جنسيا على المجني عليه سواء كان ذكرا أم انثى أو في حال حدوث عاهة دائمة بالمجني عليه كممارسة التعذيب على المخطوفين مؤكدا أن "العقوبة تطول أيضا من يبتز المخطوف أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه سواء من الخاطفين أم الوسطاء وبشكل مباشر أو غير مباشر".

 

ودعا الأحمد من تورط بهذا الجرم إلى اغتنام الفرصة التي طرحها المرسوم بمنح الخاطف عذرا محلا يعفيه من كامل العقوبة إذا بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن او قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 15 يوما من تاريخ نفاذ القانون وقال "من كان يتذرع بمعطيات سياسية أو انتقامية نقول له ليس بخطف الأبرياء تحل المشاكل وأبواب الحكومة وجميع وزاراتها وهيئاتها السياسية مفتوحة لأي رؤى أو طروحات تخص ذلك والقانون كفيل بأن يحقق اعتبارات العدالة".

 

وحول شمولية المرسوم لجرائم الخطف المرتكبة قبل صدوره ذكر الأحمد "أنه يجب التمييز بين حالتين فإذا كانت جريمة الخطف قد اكتملت جميع مكوناتها وأركانها قبل صدور المرسوم التشريعي وانتهت آثارها أي أصبحت جريمة من الماضي فإنها تخضع لقوانين أخرى كقانون العقوبات العامة وقانون مكافحة الإرهاب أما من كان لديه مخطوف ومازالت الجريمة مستمرة فإن القانون الجديد يطبق على هذه الحالة تبعاً لحالة الاستمرار".

 

وأوضح الأحمد أن تطبيقات القانون استمدت من تجارب دول أخرى مرت بظروف مشابهة للظروف الحالية في سورية حيث تتم معالجة الأمور معالجة قانونية وسياسية مبينا أن نشر أسماء الجناة عبر وسائل الإعلام أمر تقرره المحكمة بعد أن يصبح الحكم قطعيا

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.