تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مرسوم يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب

مصدر الصورة
SNS - سانا

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاحد المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                  المرسوم التشريعي رقم (25)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                 يرسم ما يلي:

مادة (1)

تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح..

 أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

مادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-5-1433 هجري    الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي.

 

 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.