تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الأسد يصدر مرسوماً بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين

مصدر الصورة
sns - سانا

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 50 للعام2011 القاضي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على إحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة1: تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة2: تحل عبارة وزارة الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين كما تحل عبارة وزير الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزير الخارجية ووزير المغتربين وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية

النافذة.

المادة3: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة4: يعد كل من ملاكي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ملاكا موحدا لوزارة الخارجية والمغتربين ويتولى وزير الخارجية والمغتربين توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الخارجية والمغتربين على وظائف الملاك الموحد.. ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين

المشار إليهما بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة5: يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية والمغتربين صلاحية توحيد موازنتي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين لعام2011 تحت اسم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة6: يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة7: تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0

دمشق11 جمادى الاول1432 هجري الموافق ل1442011 ميلادى0

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.