تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر قانون الموازنة العامة لعام 2011

مصدر الصورة
sns

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (38) المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.

 

وفيما يلي نص القانون....

 

القانون رقم (38)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1432

 

هجري الموافق لـ 20-12-2010 ميلادي

 

يصدر مايلي...

 

المادة (1)

 

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

 

المادة (2)

 

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.

 

المادة (3)

 

يبلغ إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية في الموازنة العامة للدولة 7ر2564 مليار ليرة سورية فقط ألفان وخمسمئة وأربعة وستون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لا غير لعام 2011 موزعة كما يلي...

 

أ- الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية بمبلغ 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير.

 

ب- اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة بمبدأ الصوافي وفق الجداول الملحقة بمبلغ 7ر1729 مليار ليرة سورية فقط ألف وسبعمئة وتسعة وعشرون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لاغير.

 

المادة (4)

 

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.

 

المادة (5)

 

تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

 

المادة (6)

 

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

 

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة( أ ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

 

ج- تطبق أحكام الفقرتين( أ - ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

 

المادة (7)

 

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.

 

ب- لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

 

المادة (8)

 

أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2010 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011 بعد موافقة وزير المالية.

 

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.