تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينظم إحداث مصارف الاستثمار

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته.

ويحدد المرسوم التشريعي رأس مال المصرف وأعماله ومصادر تمويله وإدارته والتزاماته.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 56

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي:

                                           تعاريف

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها:

المصرف-المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي.

المجلس: مجلس النقد والتسليف.

الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات انتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.

العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.

المادة (2)

مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

إحداث مصرف الاستثمار

المادة (3)

يخضع إحداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاص

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.