تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر القانون 21 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده

مصدر الصورة
sns - سانا

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر أراضي الجمهورية العربية السورية وللعمل بالمحالج وانتاج البذور محلياً وتسويق القطن المحبوب.

 

وينص القانون على أن تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على ان تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

 

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن القانون رقم 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره في الأراضي السورية وللعمل في المحالج وإنتاج البذور محليا وتسويق القطن المحبوب يتلاءم مع الوضع الحالي والمستقبلي للمحصول وتسويقه داخلياً وخارجياً وتوفير المرونة الكافية التي تضمن المتغيرات المستقبلية المتوقعة ويواكب التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي بشكل يتناسب مع توجهات الدولة باعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.

 

وقال وزير الزراعة: إن القانون سيسهم في ضمان زراعة أنواع مقاومة للأمراض وذلك من خلال الحد من التجارة غير الشرعية لمستلزمات محصول القطن ولاسيما بذور القطن التي يتم إنتاجها وتطويرها محليا بشكل كامل إضافة إلى مراقبة المحصول بدءاً من إنتاج البذار وصولاً إلى حلج القطن من خلال تنفيذ عملية الإشراف الكاملة على هذا المحصول الاستراتيجي.

 

وبين الوزير سفر أن القانون يحدد التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي تسمح بزراعتها في كل منطقة وتنظيم العمل بالمحالج وترخيصها وتشغيلها ومواعيد حلج الأقطان انسجاما مع إحداث المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لافتا إلى أن القانون ينظم عمليات تنظيف الأقطان ومخلفات القطن واستلام وتصنيف الأقطان ونقلها وفرزها وحركة بذور القطن في المعاصر وذلك بقرارات وزارية لضمان طرق معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج حسب نوع الآفة.‏

 

وأوضح وزير الزراعة أهمية القانون لجهة تحديد الإجراءات والشروط اللازمة لفرز ومراقبة القطن ورطوبته وتصديره بما يتلاءم مع مهام وعمل مؤسسة حلج الأقطان موضحاً أن تشديد العقوبات بموجب القانون الجديد يهدف إلى الحد من المخالفات المتعلقة بالمحافظة على أصناف القطن وعدم التلاعب سواء بالنسبة للزراعة أو النقل أو الاستيراد والتصدير وبما يتناسب مع إحداث المؤسسات الجديدة بعد القانون 222 لعام 1958 إضافة إلى قمع الغش بالأقطان المحبوبة سواء بإضافة مواد غريبة للأقطان المحبوبة أو استخدام شلول مخالفة للمواصفات المطلوبة.‏

 

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم 21

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.

 

يصدر مايلي:

 

الفصل الأول

 

تعاريف

 

المادة (1):

 

يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

 

الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

 

الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

 

المكتب: مكتب القطن.

 

الفصل الثاني

 

تنظيم زراعة القطن

 

المادة (2):

 

تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.

 

المادة (3):

 

تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والاصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

 

الفصل الثالث

 

تنظيم العمل بالمحالج

 

المادة (4):

 

أ- لايجوز تشغيل اي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.

 

ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

 

ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الاقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

 

المادة (5):

 

أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية:

 

1- تنظيف الاقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.

 

2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الاقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.

 

3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.

 

4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة اعمالها وسجلاتها.

 

ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.

 

المادة (6):

 

يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق الانموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة او المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.

 

المادة (7):

 

أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد الا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة اما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج الى ترخيص مسبق من المكتب.

 

ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.

 

ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.

 

المادة (8):

 

أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي ادخلت للمعمل وكمياتها.

 

ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.

 

المادة (9):

 

عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة او محلوجة او بذور القطن او محالج او توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي او اخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:

 

70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.

 

10 بالمئة لصندوق الخطة الانتاجية في المحافظة.

 

10 بالمئة للمخبرين.

 

10 بالمئة للمصادرين.

 

وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.

 

الفصل الرابع

 

التصدير والاستيراد والمرور عبر اراضي الجمهورية العربية السورية

 

المادة (10):

 

يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او ادخاله الى الاراضي السورية او مروره عبرها.

 

المادة (11):

 

أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بانواعها او مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية الى ترخيص م

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.