مصدر الصورة
sns
محطة أخبار سورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 يوم الأربعاء الماضي والقاضي بالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
بصرف المعاشات التقاعدية المخصصة للعاملين لدى مؤسسة الإسكان العسكرية والمستحقين عنهم المستثنين بموجب أحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2003 وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم وذلك وفق التصفيات التي قامت بها مؤسسة الإسكان العسكري لدى حساب هذه المعاشات بعد تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتلتزم مؤسسة الإسكان العسكرية بسداد الاشتراكات المستحقة عن هذه المعاشات والقيمة الاستبدالية المستحقة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ويصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.