تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الأسد يصدر مرسوماً يسمح بالاستثمار في مشاريع التلفريك في سورية

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوماً خاصاً برقم 23 يسمح للمشتثمرين بالاستثمار في مشاريع التلفريك بهدف تشجيع المستثمرين على هذا النوع من الاستثمار لدرجة أن المرسوم أعطى صلاحيات واسعة لوزير السياحة بالاستملاك لصالح الاستثمارات الخاصة بهذه المشاريع..

 

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسم ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزارة ـ وزارة السياحة.

الوزير ـ وزير السياحة.

التلفريك ـ هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكبلات محمولة على أبراج رافعة "ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله" وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.

 

مشروع التلفريك ـ هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك.

 

محطة المنطلق ـ هي الموقع الذي تبدأ منه العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.

 

المسار ـ هو الفراغ المكاني الذي تمر فيه عربات التلفريك بدءاً من محطة المنطلق وانتهاءً بمحطة المستقر بما فيه حرمه.

 

محطة المستقر ـ هي الموقع الذي يمثل نهاية مسار عربية التلفريك.

 

حد العلو ـ هو الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع به.

 

حرم مسارات خطوط أسلاك التلفريك ـ هو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عن الأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمها على المخططات العقارية.

 

المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.

 

الفصل الثاني

 

مشاريع التلفريك

 

المادة 2 ـ تعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها.

 

المادة 3ـ يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع التلفريك وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة.

 

الفصل الثالث

 

مسارات الأسلاك

 

المادة 4 ـ أ ـ تخضع العقارات وأجزاء العقارات والتي يقع عليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لصالح الوزارة بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة بوضع غشارةحق الارتفاق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لتلك العقارات.

 

ب ـ ينشر المرسم في الجريدة الرسمية، ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون إجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

 

ج ـ تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة.

 

د ـ 1 ـ تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها "ممثل عن وزارات السياحة المالية ـ الإدارة المحلية ـ الزراعة ـ الكهرباء ـ الاتحاد العام للفلاحين" لتحديد القيمة البدائية للتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفرك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك التلفريك ووفق القوانين الأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك العقارات المستملكة من قبل الجهات العامة.

 

2ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات المستحقة لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير ذلك على الشكل التالي:

 

ـ قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل. رئيساً.

 

ـ ممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية. عضوين.

 

ـ ممثلان اثنان عن مالكي العقارات. عضوين.

 

3ـ تخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات التي يجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر وممارستها لمهامها إلى الأصول المتبعة في البنود "2 ـ 3ـ 4" من السادة 23 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والبند 1 من المادة رقم 24 من القانون المذكور.

 

4ـ ترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير حيث يصدر من قبله بخصوص التعويض المحدد من قبلها قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

 

المادة 5 ـ يجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلو للعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي، ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198/ لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي، إضافة إلى ارتفاع يحقق مسافة أمان وتحدد تلك المسافة من قبل الوحدة الإدارية المختصة.

 

الفصل الرابع

 

مواقع توضع الأبراج

 

المادة 6 ـ أ ـ يصدر وزير السياحة قراراً بالنفع العام للعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك.

 

ب ـ ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكون قرار الوزير وإجراءات إعلانه ونشره مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

 

ج ـ يعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة من قبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر والمالكين.

 

د ـ في حال عد التوصل إلى الاتفاق الوارد في الفقرة /ج/ من هذه المادة للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

 

الفصل الخامس

 

الاستملاك

 

المادة 7 ـ أ ـ للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك "محطة المنطلق ـ محطة المستقر ـ مواقع توضع الأبراج الحاملة للأسلاك" وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة على أن تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً للفقرات /أ ـ ج ـ د/ من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

 

ب ـ يتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة آ من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

 

الفصل السادس

 

عقد الاستثمار

 

المادة 8 ـ ينظم عقد استثمار ما بين الوزارة والمستثمر تمكن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفق الفقرة /أ/ من المادة الرابعة ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق الفقرة (أ) من المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك الماقع وفق الفقرة /د/ من المادة السادسة ومن استثمار العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لصالح الوارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار يحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من قبل الوزير.

 

المادة 9 ـ تخصص نسبة 4% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية والمعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق ما بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.

 

الفصل السابع

 

المادة 10 ـ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 11 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 21/4/1431هجري الموافق 5/4/2010 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.