تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

بدون أي تعديل على نص الحكومة.. مجلس الشعب يقر مشروع قانون العمل

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

أقر مجلس الشعب مساء اليوم الاثنين مشروع قانون العمل الجديد وأصبح قانونا ليصار إلى رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره أصولاً وذلك بعد مناقشة مواده الـ 280 على مدى أكثر من عشر جلسات دون أن يجري أي تعديلات على النص الذي أعدته الحكومة.

 

وجاء إقرار المجلس لمشروع القانون بعد مناقشات حامية وجدالات واسعة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من مناقشة القانون حيث وافق المجلس بالأغلبية في جلسة اليوم على تعديل المادة 274 التي علقها المجلس في جلسة الأمس لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

ونصت المادة بعد التعديل على.. مع عدم الإخلال بالمواد السابقة تفرض الغرامات المذكورة لمخالفي أحكام القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتشين المختصين.. ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.

 

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف أن وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيسهم في الإسراع بتحصيل الغرامات مؤكدة أن فرض الغرامات على المخالفين يهدف إلى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون. كما نصت المادة على.. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.

 

وأخذت المادتان 65 و274 حيزا كبيرا من اهتمامات ومناقشات أعضاء المجلس خلال النقاش حيث انقسمت الآراء حولهما بين مؤيد ومعارض وبالمحصلة أقرت المادة 65 كما وردت من الحكومة في حين تم إدخال تعديلات شكلية على المادة 274.

 

وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

 

كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل، مع ذلك ، ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون .

 

ورأى أعضاء بعض أعضاء المجلس ضرورة حذف المادة 65 نهائيا من مشروع القانون لأنهم رأوا فيها تناقضا مع حق العامل في الحصول على العمل الذي كفلته المادة /36/ من الدستور السوري محذرين من أن هذه المادة سيكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة على علاقات العمل.

 

كما اعتبرها البعض تسهم في تحويل عقد العمل إلى عقد إذعان ورضوخ  لرب العمل حيث تحذف جميع الامتيازات الموجودة في القانون وكأنها لم تكن وذلك لأنها تسمح لرب العمل بتسريح العمال دون مبرر وتشرعن التسريح التعسفي وتحمل في طياتها غبن اجتماعي وتضر بمفهوم العمل الدائم وبثقة العمال بالمستقبل.

 

وطالب بعض الأعضاء بإعادة النظر بالمادة لتضمن إعادة العامل إلى عمله في حال عدم ثبوت المخالفات الموجهة إليه والمنصوص عليها بموجب المادة 64 مع دفع كامل أجوره عن الفترة التي انقطع عن العمل فيها.

 

ودعا بعض الأعضاء إلى تعديل المادة وإعطاء السلطة القضائية الصلاحية التامة والكلمة النهائية في إعادة العمل إلى عمله من عدمها في حال الحكم ببراءة العامل من التهم الموجهة إليه، معتبرين أن عدم إعطاء السلطة القضائية هذه الصلاحيات يشكل خللا في مبدأ التقاضي والعدالة، في حين طالب بعض الأعضاء بإقرار المادة كما وردت في مشروع القانون كونها تحقق توازنا بين حقوق العمال وأصحاب العمل لاسيما معتبرين أن التعويض المالي الذي أقرته المادة للعامل مناسب.

 

ورأى البعض أن مضمون هذه المادة موجود في معظم القوانين والتشريعات العربية المشابهة وأن هذه المادة تتصف بالمرونة لجهة تسريح العمال غير الكفوئين إضافة إلى أنها ستسهم في تشجيع المستثمرين على إقامة استثماراتهم في سورية وتشغيل العمال، معتبرين أنه لا خوف على تسريح العمال في الظروف الراهنة ولاسيما في ظل وجود العديد من فرص العمل في المعامل والشركات التجارية والصناعية.

 

وأعربت الحاج عارف عن "تقديرها الكبير للملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس"، معتبرة أن التباين في وجهات النظر حول المادة سببه طريقة الطرح وأنه يهدف في النهاية إلى المصلحة العامة والعامل".

 

وقالت "لعلنا نحن في الحكومة رأينا أنه سيكون هناك تباين في هذا الموضوع.. ولذلك خرجنا بهذه المادة لتكون مادة تحسم هذا التباين وتكون متوازنة بين حق العامل ومصلحة رب العمل".

 

وطالب بعض الأعضاء بإقرار المادة كما وردت في مشروع القانون كونها تحقق توازنا بين حقوق العمال وأصحاب العمل لاسيما معتبرين أن التعويض المالي الذي أقرته المادة للعامل مناسب.

 

وردت وزيرة الشؤون على الأعضاء الذين اعتبروا أن المادة 65 ستسهم في جذب الاستثمارات بالقول "لم نكن نتخيل في الحكومة أن قانون العمل بمفرده سيحفز على الاستثمار.. ونحن نرى أن قانون العمل هو إحدى الأدوات التي ستستخدمها الحكومة السورية مع مجمل أدوات أخرى لجذب الاستثمار.. وفي النهاية لا نستطيع أن نقول إنه ليس حافزاً مهما".

 

وأضافت "من يعود إلى هيئة الاستثمار السورية يرى أن قانون العمل هو أكثر القوانين طلبا من قبل من يتقدم لتأسيس مشاريع استثمارية في سورية هو قانون العمل.. الأمر الذي يثبت أنه إحدى الأدوات المساعدة والمحفزة لجذب الاستثمارات.. ولكنه لن يفعل شيئا بمفرده ".

 

واعترفت الحاج عارف "أن المادة 65 تشرعن التسريح التعسفي للعمل مثلها مثل المرسوم 49 لعام 1962 وتعديلاته مع أفضلية واضحة لها كونها كفلت للعامل تعويضا مقداره راتب شهرين عن كل سنة عمل بسقف لا يتجاوز 150 مثل الحد الأدني للأجور إضافة إلى كونها تصون حق العمل للعامل المسرح تعسفيا والذي كفلته المادة 36 من دستور البلاد".

 

ورفضت الحاج عارف مقولة أن المادة 65 ألغت دور القضاء واعتبرت أن القضاء سيلعب دوره في قضايا العمال من خلال وجود محكمة مؤلفة من قاض وممثل عن اتحاد العمال وممثل عن ارباب العمل كما هو الحال في المرسوم 49 الذي أقر تشكيل لجان التسريح".

 

واعتبرت "أن الحكومة أعادت الأمور إلى نصابها في هذه المادة من خلال نقل مقر تحويل اللجنة إلى محكمة ونقل مقرها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى القضاء نزولا عند رغبة أعضاء مجلس الشعب بأن تكون المرجعية للقضاء".

 

وتنص المادة 274 على:

أ‌-      تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المفتش المختص.

 

ب‌-    يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.

 

ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع المبالغ الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.

 

واعتبر عدد من أعضاء مجلس الشعب أن صلاحية فرض الغرامات هي من مهام السلطة القضائية وأن منح هذه الصلاحية ووضعها بيد وزير مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات.

 

ورأى بعض الأعضاء أنه لا يحق لأي وزير كان أن يفرض غرامة لها حدان متسائلين ما هي الآلية والأسس التي سيطبقها الوزير من أجل تحديد مبلغ الغرامة واشاروا إلى أن تخويل وزيرة الشؤون بسلطة تحديد وفرض الغرامات سيخلق بالتأكيد العديد من القضايا والدعاوى لدى المحاكم الإدارية لأن العديد من الذين تفرض بحقهم العقوبة سيعمدون إلى الطعن بقرار الوزير أمام مجلس الدولة كونه قرار إداري.

 

ودافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الصلاحيات التي من الممكن أن يضطلع بها وزير الشؤون بموجب قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته الآن تحت قبة مجلس الشعب لجهة فرض العقوبات بحق المخالفين لأحكام هذا القانون بالقول إن "هذه الصلاحيات منحها مجلس الشعب سابقاً لعدد من الوزراء ولاسيما وزير التعليم العالي والنفط والزراعة".

 

ولفتت الوزيرة ديالا الحاج عارف إلى "أن المادة 274 من مشروع القانون تم أخذها بحرفيتها من قانون تنظيم الجامعات الخاصة وقانون هيئة الأوراق المالية والتي تم بموجبها إعطاء وزير التعليم العالي ووزير المالية بفرض غرامات على المخالفين لأحكام القوانين ذات الصلة".

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.