تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الحاج عارف تبحث عن توسيع صلاحياتها.. والنواب يطالبون بزيادة غرامات مخالفة قانون العمل الجديد

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

دافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الصلاحيات التي من الممكن أن يضطلع بها وزير الشؤون بموجب قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته الآن تحت قبة مجلس الشعب لجهة فرض العقوبات بحق المخالفين لأحكام هذا القانون بالقول إن "هذه الصلاحيات منحها مجلس الشعب سابقاً لعدد من الوزراء ولاسيما وزير التعليم العالي والنفط والزراعة".

 

ولفتت الوزيرة ديالا الحاج عارف خلال الجلسة المسائية، الأحد، إلى "أن المادة 274 من مشروع القانون تم أخذها بحرفيتها من قانون تنظيم الجامعات الخاصة وقانون هيئة الأوراق المالية والتي تم بموجبها إعطاء وزير التعليم العالي ووزير المالية بفرض غرامات على المخالفين لأحكام القوانين ذات الصلة".

 

وتنص المادة 274 على:

أ‌-      تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المفتش المختص.

ب‌-    يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع المبالغ الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.

 

ورأت وزيرة الشؤون أن الوزير يمتلك سلطة تقديرية كافية لفرض الغرامات وأن القاضي ليس أكثر حرصا من الوزير على المصلحة العامة، مشيرة إلى أن النصوص التي تضعها الوزارات أصلا هي مرشدة للقاضي وإلا فإنه لم يكن هناك داع للتشريع".

 

وجاء كلام وزيرة الشؤون ردا على العديد من أعضاء مجلس الشعب الذين اعتبروا أن صلاحية فرض الغرامات هي من مهام السلطة القضائية وأن منح هذه الصلاحية ووضعها بيد وزير مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات.

 

ورأى بعض الأعضاء أنه لا يحق لأي وزير كان أن يفرض غرامة لها حدان متسائلين ما هي الآلية والأسس التي سيطبقها الوزير من أجل تحديد مبلغ الغرامة واشاروا إلى أن تخويل وزيرة الشؤون بسلطة تحديد وفرض الغرامات سيخلق بالتأكيد العديد من القضايا والدعاوى لدى المحاكم الإدارية لأن العديد من الذين تفرض بحقهم العقوبة سعمدون إلى الطعن بقرار الوزير أمام مجلس الدولة كونه قرار إداري.

 

ودافع بعض الأعضاء عن المادة بالقول إن مجلس الشعب أقر سابقا العديد من القوانين التي تسمح للوزير بفرض غرامات على المخالفين مستشهدين بقوانين الحراج والضابطة الجمركية والإدارة المحلية والثروة السمكية والمقالع والبناء.

 

واعتبر البعض أن تركيز هذه السلطة بيد الوزير سيخفف عن كاهل القضاء ولاسيما محاكم الصلح الجزائية ويعفيه من القيام بهذه المهمة، مشيرين إلى أنه يحق للوزير فرض بعض العقوبات على المخالفات التي يرتكبها البعض في إطار عمل وزارته.

 

وفي النهاية قرر المجلس تأجيل البت بالمادة /274/ إلى مساء غد الاثنين على أن تعقد لجنة الخدمات المكلفة بدراسة مشروع القانون اجتماعا صباح الغد مع وزيرة الشؤون للوصول إلى صيغة نهائية لهذه المادة.

 

وتساءل بعض الأعضاء عن سبب تخفيض مبالغ الغرامات المفروضة على مخالفة أحكام قانون  العمل ووضع مبلغ 5 آلاف ليرة سورية كحد أدنى لهذه الغرامات، مشيرين إلى أنه  يعقل أن تكون غرامات مخالفة قانون السير ومنها تجاوز الإشارة الحمراء أكبر من مخالفات قانون العمل الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في البلاد.

 

وناقش مجلس الشعب خلال جلسته المسائية المواد من 233 إلى 274/ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تركزت حول تأمين بيئة العمل وتفتيش العمل والضابطة العدلية والعقوبات المفروضة على مخالفات أحكم القانون.

 

وطلب الأبرش خلال الجلسة بأن يكون العدد الأدنى لمفتشي العمل في كل جولة تفتيشية أثنين على الأقل بهدف الحد من الفساد ولاسيما في ظل الصلاحيات التي منحتها مواد مشروع القانون لمفتشي العمل.

 

وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة أن تشمل شروط السلامة المهنية والاحتياطات لجميع المنشآت وألا تقتصر على المنشآت الكبيرة إضافة إلى زيادة مبالغ الغرامات المالية علي مخالفي أحكام هذا القانون.

 

كما طالب بعض الأعضاء بوضع أسس وضوابط ناظمة لعمل مفتشي العمل وتفعيل دور القضاء لجهة تحديد الغرامات المالية المقررة وعدم ترك هذه الموضوع بيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كون الجهة التي يحق لها فرض مثل هذه الغرامات هي القضاء حصرا ومنعا للطعن بقرارات الوزير بهذا الخصوص أمام المحاكم.

 

وأشارت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض إجابتها على مداخلات وأسئلة الأعضاء  إلى أنه سيتم لاحقا إصدار نظام خاص يضبط عمل التفتيش وأن تفتش العمل يشمل منشآت القطاع الخاص فقط في حين تشمل أعمال التفتيش على السلامة والصحة المهنية جميع القطاعات بلا استثناء بما فيها القطاع العام، موضحة أنه سيشارك في الجولات التفتيشية مفتشو التأمينات والعمل وممثلون عن التنظيم النقابي.

 

ومنحت المادة 251 من مشروع القانون المفتشين حق الدخول بحرية، أثناء أوقات العمل إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها من دون سابق إخطار للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والإطلاع على الدفاتر والملفات المتعلقة بذلك وطلب لأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنه وأخذ صور من هذه الوثائق وتوجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل في المنشأة بشكل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية النافذة إضافة إلى مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل والتي تقضي بها الأحكام القانونية وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل شريطة إخطار صاحب العمل أو من يمثله بالمواد التي أخذت لهذه الأغراض واقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم على أن يحدد الوزير بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش أماكن العمال وفي غير أوقات العمل الرسمية.

 

ولفتت وزيرة الشؤون إلى أنه سيتم التوفيق بين قانون التأمينات الاجتماعية وأحكام المادة 261 التي تحدد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل في حال عدم تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، مؤكدة الحرص على فرض العقوبات الأقسى على المخالفين.

 

ونصت المادة على أنه يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 76-78-81-82-91-101-108-109-155-156-173-174-175 ) بغرامة لا تقل عن / 5000 / ليرة سورية ولا تزيد على / 10000 / ليرة سورية.

 

وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المواد ( 155-156-173-174-175 ) فضلاً عن الغرامة بإلزامه منح العامل الإجازة المستحقة .

كما نصت المادة على أن يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 104 – 167 ) بغرامة لا تقل عن  ( 25000 ) ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (167) فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الأجور حسب النسب المستحقة للعامل.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.