تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مجلس الشعب يسعى لإقرار قانون العمل خلال أيام.. ومشروع قانون حماية الصناعات الناشئة أصبح في عهدة المجلس

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

استأنف مجلس الشعب اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بجلسة صباحية على أن يعقد مساء جلسة أخرى أملا في أن ينهي مناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي الأربعاء القادم.

 

وأحال المجلس خلال الجلسة مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً.

 

وناقش المجلس المواد من /206/ إلى /232/ المتضمنة وقف العمل ومنازعات العمل الفردية والجماعية حيث طالب أعضاء المجلس بمنح التعويض للعامل طيلة فترة التقاضي بينه وبين صاحب العمل في حال نشوب خلاف بينهما وعدم اقتصارها على فترة محددة ورفع قيمة التعويض على 80 بالمئة من الأجر الشهري للعامل، مؤكدين ضرورة وضع آلية تنفيذ محددة لدفع التعويض بشكل شهري.

 

وردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف على هذه المطالب بالقول: إنه تم تحديد نسبة 50 من الأجر الشهري بالمئة من التعويض خلال فترة تقاضي العامل مع رب العمل مع السماح للعامل بالعمل في مكان آخر، لافتة إلى أن تحديد الفترة التي يستحق العامل عليها التعويض يهدف إلى منع استغلال العمال لهذه المادة من خلال تقاضيهم راتبين في وقت واحد.

 

وتنص المادة 208 على:

أ‌-     إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية، بناءً على طلب العامل، أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه.

ب‌-   تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى.

ج- إذا لم تفلح الوساطة، فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء .

د- إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المذكورة سابقاً، خلال فترة التقاضي، أن تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 50% من أجره الشهري، على ألا تزيد عن الحد الأدنى لأجر مهنته وألاّ تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.

 

وطالب الأعضاء بتفعيل دور محاكم العمل وإعطائها المزيد من الصلاحيات للتمكن من أدار الدوري المنوط بها على أكمل وجه، مشيرين إلى ضرورة التأسيس لعملية التحكيم بين طرفي العمل والابتعاد عن فض المنازعات.

 

وأشاروا إلى ضرورة البت السريع من قبل هيئة التحكيم لمنازعات العمل الجماعية كما هو الحال في منازعات العمل الفردية بهدف عدم الإضرار بمصلحة العمال وصاحب المنشأة على حد سواء.

 

ورأى أعضاء المجلس أنه يجب أن يكون حكم محكمة النقض ملزماً للطرفين وليس حكم هيئة التحكيم الذي ورد في المادة /222/، وذلك عند الطعن بالحكم الصادر أمام محكمة النقض بما يخص قضايا المنازعات الجماعية.

 

وأوضحت وزيرة الشؤون أن التحكيم هو الأصل في حل منازعات العمل الجماعية ولكن هذا لا يمنع العامل من اللجوء إلى القضاء خارج إطار المنظمة النقابية عند نشوء خلاف مع صاحب العمل لأن هذا حق مصان في الدستور، لافتة إلى أن قرارات هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية إلزامية وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية رقم /98/ التي صادقت عليها سورية.

 

وتنص المادة 214 على:

أ‌-     إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين، كلاً أو جزءاً، وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك إلى المديرية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع والتوصيات المقترحة وموقف الطرفين منها.

ب‌-   يحق في هذه الحالة، لأي من الطرفين أن يتقدم إلى المديرية المختصة بطلبٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع عن طريق التحكيم.

ج- تحيل المديرية المختصة هذا الطلب مع تقرير الوسيط إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها.

 

ورأت الوزيرة أن المادة 218 حددت مهلة /3/ أشهر لفصل هيئة التحكيم في المنازعات الجماعية كونها تخص مئات العاملين خلافا لمنازعات العمل الفردية التي تخص أفراداً.

 

ونصت المادة 218:

أ‌-     تفصل هيئة التحكيم في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها.

ب‌-   يجوز لهيئة التحكيم، عند الضرورة، مد هذا الأجل لمدة مماثلة، وعلى الهيئة، في هذه الحالة، الفصل في النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لفترة أو لفترات أخرى.

 

وفيما يخص التعويض النقدي لرئيس وأعضاء هيئة التحكيم عن حضورهم لجلسات هيئة التحكيم أشارت الوزيرة الى أن المتخاصمين في هذه الحالة يمثلون منظمات نقابية تقوم الوزارة بتقديم إعانات مالية لها ولا ضير فيما إذا تكفلت الوزارة بدفع هذه التعويضات.

 

ونصت المادة 223:

أ‌-     يتقاضى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم تعويضاً نقدياً عن حضور جلسات الهيئة ، كما يتقاضى العاملون الذين يسميهم رئيس الهيئة بالفقرة (ج) من المادة /215/ من أحكام هذا القانون تعويضاً نقدياً لقاء قيامهم بأعمال كتابة الضبط والتبليغ.

ب‌-   تحدد بقرار من الوزير التعويضات المذكورة في الفقرة السابقة وتصرف من ميزانية الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

ووافق أعضاء المجلس بالأغلبية لصالح بقاء الفقرة (و) من المادة /225/ والتي تنص على أنه إذا انقضت مدة الخمسة والأربعين يوماً على تقديم طلب وقف العمل ولم يبت به  من قبل الوزارة جاز لصاحب العمل وقفه، حيث رأى الأعضاء أن الاحتفاظ بالمادة وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة يحفظ التوازن بين حقوق العمال وحقوق صاحب المنشأة.

 

وطالب الأعضاء بضرورة تحمل صاحب العمل مسؤولية وقف العمل الجزئي في المنشأة وعدم تخفيض أجر العامل أو تكليفه بعمل يختلف بطبيعته عن عمله الأصلي.

 

وأوضحت الوزيرة أن الفقرة (و) من المادة /225/ تصب في مصلحة الطرفين المتخاصمين، حيث تقوم اللجنة بتقديم تعليل واضح بخصوص طلب وقف العمل المقدم من صاحب المنشأة، في حين تنحصر مهمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالبت السريع في هذه القضية قبل إقدام رب العمل على إغلاق المنشأة.

 

وطالب بعض الأعضاء بحذف المادة 228 من مشروع القانون كونها تشكل إجحافا بحق العامل وتخل بعقود العمل الموقعة بين طرفي الإنتاج وتسمح لصاحب العمل بتغيير طبيعة عمل العامل بشكل جوهري وتسمح له بتخفيض الأجور، وبالمحصلة وافق المجلس على المادة دون إجراء أي تعديل.

 

وتنصت المادة 228 على أنه

يجوز لصاحب العمل بعد صدور القرار بالموافقة على وقف العمل جزئياً، أن يلجأ إلى تعديل شروط عقود العمل الفردية للعمال، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن عمله الأصلي، كما له أن يخفض من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر مهنته... ويجوز للعامل في هذه الحالة إما الموافقة على الإجراء المتخذ أو طلب إنهاء عقد عمله دون أن يلتزم بمهلة الإخطار القانونية... ويحق له في هذه الحالة تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يزيد على أجر ستة أشهر.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.