تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

بعد 120دقيقة ونيف من النقاش.. مجلس الشعب يوافق على المادة 65 دون تعديل.. ووزيرة العمل تعترف بأنها تشرعن التسريح التعسفي

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

بعد 120 دقيقة ونيف من النقاش والجدال بين النواب أقر مجلس الشعب، الثلاثاء، المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد كما وردت من الحكومة دون أن يجري عليها أي تعديل لتبقي الأبواب مشرعة أمام أرباب العمل لتسريح العمال تعسفيا مقابل تعويض مالي اعتبره بعض الأعضاء ضئيلا ولايحفظ أدنى حقوق العمال.

 

وأكد الأبرش خلال الجلسة حرص المجلس على مناقشة جميع مواد مشروع القانون من مختلف جوانبها وصولا إلى إقرار قانون متوازن يصون حقوق العمال ويحقق مصالح رب العمل.

 

وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

 

كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل، مع ذلك ، ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون .

 

وإذا كان بعض الأعضاء رأوا أن إقرار المادة 65 على حالها تبيح بشكل واضح التسريح التعسفي للعمال فإن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف أقرت خلال إجابتها على مداخلات الأعضاء بهذه الحقيقة.. وقالت: "نعم أقولها بكل ثقة هذه المادة تشرعن التسريح التعسفي للعمال.

 

وأعربت الحاج عارف عن "تقديرها الكبير للملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس"، معتبرة أن التباين في وجهات النظر حول المادة سببه طريقة الطرح وأنه يهدف في النهاية إلى المصلحة العامة والعامل".

 

وقالت "لعلنا نحن في الحكومة رأينا أنه سيكون هناك تباين في هذا الموضوع.. ولذلك خرجنا بهذه المادة لتكون مادة تحسم هذا التباين وتكون متوازنة بين حق العامل ومصلحة رب العمل".

 

وطالب بعض الأعضاء بإقرار المادة كما وردت في مشروع القانون كونها تحقق توازنا بين حقوق العمال وأصحاب العمل لاسيما معتبرين أن التعويض المالي الذي أقرته المادة للعامل مناسب.

 

وردت وزيرة الشؤون على الأعضاء الذين اعتبروا أن المادة 65 ستسهم في جذب الاستثمارات بالقول "لم نكن نتخيل في الحكومة أن قانون العمل بمفرده سيحفز على الاستثمار.. ونحن نرى أن قانون العمل هو إحدى الأدوات التي ستستخدمها الحكومة السورية مع مجمل أدوات أخرى لجذب الاستثمار.. وفي النهاية لا نستطيع أن نقول إنه ليس حافزاً مهما".

 

وأضافت "من يعود إلى هيئة الاستثمار السورية يرى أن قانون العمل هو أكثر القوانين طلبا من قبل من يتقدم لتأسيس مشاريع استثمارية في سورية هو قانون العمل.. الأمر الذي يثبت أنه إحدى الأدوات المساعدة والمحفزة لجذب الاستثمارات.. ولكنه لن يفعل شيئا بمفرده ".

 

واعتبرت الحاج عارف "أن المادة 65 تشرعن التسريح التعسفي للعمل مثلها مثل المرسوم 49 لعام 1962 وتعديلاته مع أفضلية واضحة لها كونها كفلت للعامل تعويضا مقداره راتب شهرين عن كل سنة عمل بسقف لا يتجاوز 150 مثل الحد الأدني للأجور إضافة إلى كونها تصون حق العمل للعامل المسرح تعسفيا والذي كفلته المادة 36 من دستور البلاد".

 

وبهدف إقناع الأعضاء ذكرت الحاج عارف بمساوئ المرسوم 49  الذي أوجد لجان التسريح التي يحق لها إعادة العامل إلى العمل شريطة موافقة رب العمل، وفي حال رفضه تحكم اللجان بدفع 80% من أجر العامل طوال الحياة شريطة ألا يثبت أنه عمل عملا آخر، معتبرة أن المرسوم 49 لم يصن حق العمل الذي كفله الدستور رغم أنه قد يكون العامل في قوة العمل وسن العمل وقد يكون مبدعا وقادرا على العطاء لأنه في حال ثبت أنه يعمل عملا آخر سينقطع عنه التعويض الشهري وبالتالي يكون خرج دون أي تعويض ودون أي حماية اجتماعية".

 

وأقرت وزيرة الشؤون بأن التعويض الذي أقرته المادة 65 غير كاف، وقالت "إن هذا التعويض لن يكون كافيا حتى نهاية العمر وأن المشرع قرر تعويضا يكفي العامل حتى يجد عملا"، معتبرة "أن الحصول على عمل أمر سهل لأن دوران اليد العاملة الماهرة في سورية دوران منطقي ومقبول وفق المعايير المعتمدة لهذا الموضوع".

 

ورفضت الحاج عارف مقولة أن المادة 65 ألغت دور القضاء واعتبرت أن القضاء سيلعب دوره في قضايا العمال من خلال وجود محكمة مؤلفة من قاض وممثل عن اتحاد العمال وممثل عن ارباب العمل كما هو الحال في المرسوم 49 الذي أقر تشكيل لجان التسريح".

 

واعتبرت "أن الحكومة أعادت الأمور إلى نصابها في هذه المادة من خلال نقل مقر تحويل اللجنة إلى محكمة ونقل مقرها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى القضاء نزولا عند رغبة أعضاء مجلس الشعب بأن تكون المرجعية للقضاء".

 

ودعا بعض الأعضاء إلى تعديل المادة وإعطاء السلطة القضائية الصلاحية التامة والكلمة النهائية في إعادة العمل إلى عمله من عدمها في حال الحكم ببراءة العامل من التهم الموجهة إليه، معتبرين أن عدم إعطاء السلطة القضائية هذه الصلاحيات يشكل خللا في مبدأ التقاضي والعدالة.

 

وبررت وزيرة الشؤون عدم منح المحكمة صلاحية إعادة العامل إلى عمله من عدمها "بأن هناك من يقبلون بالتسريح وينالون التعويض مفضلين عدم سلوك طرق القضاء.. وبالتالي القبول بالتسريح التعسفي والحصول على التعويض.. وأن من لا يقبل بذلك فباب القضاء مفتوح أمامه من خلال المحكمة المختصة".

 

ورأت أن المشرع حاول من خلال هذه المادة أن يحقق التوازن ويعيد الحق لنصابه من خلال اعتبار التعويض بمثابة غرامة يدفعها رب العمل للعامل المسرح تعسفيا عدا عن أنه صان له حق التأمينات الاجتماعية وحق مكافأة نهاية الخدمة وحق تصفية الحقوق.

 

ورأى البعض أن مضمون هذه المادة موجود في معظم القوانين والتشريعات العربية المشابهة وأن هذه المادة تتصف بالمرونة لجهة تسريح العمال غير الكفوئين إضافة إلى أنها ستسهم في تشجيع المستثمرين على إقامة استثماراتهم في سورية وتشغيل العمال، معتبرين أنه لا خوف على تسريح العمال في الظروف الراهنة ولاسيما في ظل وجود العديد من فرص العمل في المعامل والشركات التجارية والصناعية.

 

وناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 66/  إلى /88/ من مشروع القانون حيث أشار الأعضاء في مداخلاتهم حول هذه المواد إلى أهمية تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح العمال وصاحب العمل تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.

 

وكانت مناقشات الأعضاء حول المادة شهدت انقساما حادا حيث تباينت الآراء بين مؤيدين للمادة كما وردت من الحكومة وبين معارضين لها ومطالبين بتعديلها تعديلا جذريا حتى أن بعض هؤلاء المعارضين طالبو بحذف المادة نهائيا من مشروع القانون لأنهم رأوا فيها تناقضا مع حق العامل في الحصول على العمل الذي كفلته المادة /36/ من الدستور السوري.

 

ورأى بعض الأعضاء أن المادة 65 تحول عقد العمل إلى عقد إذعان ورضوخ  لرب العمل حيث تحذف جميع الامتيازات الموجودة في القانون وكأنها لم تكن وذلك لأنها تسمح لرب العمل بتسريح العمال دون مبرر وتشرعن التسريح التعسفي وتحمل في طياتها غبن اجتماعي وتضر بمفهوم العمل الدائم وبثقة العمال بالمستقبل.

 

ورد بعض الأعضاء على وجهة النظر القائلة بأن المادة تشجع على جذب الاستثمارات بالقول بأنه من غير المقبول أن تكون مصالح العمال السوريين ورقة المساومة الكبرى لجذب الاستثمارات ولايجوز أن يكون سيف التسريح التعسفي مسلط على رقاب العمال مهما تكن المبررات والدواعي... مستغربين ربط مشروع قانون العمل بالاستثمار ومؤكدين أن منح المستثمرين حرية التحكم بتسريح العمال متى يشاءون لن يؤدي إلى تدفق أموال الاستثمار.. لأن الحصانة الممنوحة لعمالنا ضد التسريح التعسفي ليست العقبة التي تقف بوجه الاستثمارات داخل سورية، فالعقبات يعرفها الجميع وليس من بينها مثل هذه الحصانة المعطاة للعمال.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.