تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مع اقترابه من مناقشة المادة 65.. توقعات بمناقشات حامية حول قانون العمل في مجلس الشعب غداً

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

يتابع مجلس الشعب مساء غد الأحد مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد استراحة دامت نحو 10 أيام.

 

وكان المجلس ناقش في جلسته التي عقدها يوم 4 من الشهر الجاري ناقش المواد من 42 الى 53 من مشروع القانون التي تضمنت التدريب المهني ومستوى مهارة العمال وقياسها وأسس تنظيم عقود العمل الفردية بين العمال وأصحاب العمل.

 

ومن المتوقع أن تشهد جلسات الأسبوع القادم بشكل عام وجلسة الغد بشكل خاص مناقشات حامية ولاسيما أنها ستتضمن مناقشة المادة 65 من مشروع القانون والتي لاقت استهجانا كبيرا من الأعضاء في جلسة سابقة.   

 

وتنص 65 من مشروع القانون:

أ‌-       إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ب‌- يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً .

ج- يبقى صاحب العمل ، مع ذلك ، ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة / 56 / وما بعدها من هذا القانون . المادة 65 من مشروع القانون على أنه إذا أثبتت محكمة العمل براءة أي عامل يتم تحويله إليها بتهمة ما يحق لرب العمل صرفه من العمل بعد منحه أجر شهرين عن كل عام من الخدمة".

 

أما بالنسبة إلى المخالفات التي نصت عليها المادة 64 فهي:

1-    إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم .

2-    إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ، شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3-    إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً ، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر .

4-    إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات .

5-    إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة .

6-    إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها .

7-    إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة .

8-    إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .

9-    إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

 

واعتبر النائب حنين نمر في جلسات سابقة أن مشروع القانون يشكل عودة للوراء خصوصاً بالمادة 65 متسائلاً: كيف لا يكون لمحاكم العمل الحق بإعادة العامل إلى عمله في حال عدم ثبوت أي تهمة مسندة إليه... وأن اقتصار صلاحية هذه المحاكم على الأمر بالتعويض سيفسح المجال لأرباب العمل لاستغلال هذه النقطة بالتسريح التعسفي وفتح الباب أمام الاتهامات الكيدية والرغبات الذاتية لبعض أرباب العمل.

 

بدوره أوضح النائب شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن "المشكلة التي نختلف عليها الآن هي المادة المتعلقة بتمكن رب العمل من تسريح العامل مقابل تعويض مالي في حال ثبت أم لم يثبت تقصيره" وقال : هذا النص عندما درس لم يكن هناك شيء يتعلق بمحكمة فض منازعات العمل الفردية... مضيفاً: انه وما دامت المحكمة وجدت الآن ضمن نصوص القانون وستقوم بالتحقق من التهم المسندة للعامل ، فمن الحق والعدالة أن تقضي بإعادة العامل إلى عمله.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.