تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

رغم إحالته إلى مجلس الشعب.. مشروع قانون العمل مايزال مثار جدل

مصدر الصورة
sns

أقر مجلس الوزراء يوم 21 حزيران الماضي مشروع قانون العمل الجديد رغم عدم توصل ما سمي الحوار الثلاثي /الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأصحاب العمل ممثلين باتحاد غرف التجارة والصناعة، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات العمال/ إلى اتفاق نهائي حول العديد من القضايا.. لتزيح بذلك وزارة الشؤون عن كاهلها مسؤولية حل هذه الإشكاليات العالقة ولاسيما القاعدة الأساسية التي بني عليها مشروع القانون «العقد شريعة المتعاقدين » التي أثارت جدلا واسعاً بين أوساط المعنيين بالقانون دو الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقد حصلت محطة أخبار سورية "sns" على النص الكامل لمشروع قانون العمل بصيغته التي أحيلت إلى مجلس الشعب ويمكنكم في هذه النافذة قراءة النص لمشروع القانون. 

ويرى اتحاد العمال في هذا المجال أنه طالما بقي العقد شريعة المتعاقدين يمكن لرب العمل تسريح عمال في أي لحظة فان العمال لم يحققوا مكتسباتهم حيث أن المحكمة التي ينص عليها مشروع القانون تتدخل في فض النزاعات بين العامل ورب العمل إلا في حال تم فسخ العقد وإنهاء علاقة العمل بين الطرفين فهنا المحكمة لا يمكن أن تتدخل.‏

وبعد جدل استمر سنوات لم يتمكن مشروع القانون من أن يرى النور إلا منذ فترة وجيزة وبصورة وصفت بأنها "توافقية" حيث وصل المشروع إلى مجلس الشعب ولكن ما يزال اتحاد العمال يحمل بعضا من التحفظات تجاه المشروع ورأى أن يطرحها عند النقاش في مجلس الشعب حيث أكد الاتحاد في أكثر من مناسبة وأكثر من تصريح "أن المشروع قدم الكثير من الحقوق والميزات للعامل لكن المشكلة تكمن كما يرى في انه بحالة المطالبة بهذه الحقوق يستطيع رب العمل وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين التي بني عليها أن ينهي علاقة عمله ويقوم بتسريحه".‏

والمشكلة الأساسية هي في طبيعة صلاحيات المحكمة التي سيحدثها القانون لفض النزاعات بين العامل ورب العمل فهذه المحكمة مفوضة في التدخل في كل النزاعات إلا عندما يفسخ رب العمل عقده مع العامل أو يقوم بتسريحه تسريحا تعسفيا فتقف هذه المحكمة مكتوفة الأيدي.‏

وإذا كان مشروع القانون قام على فلسفة العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه حين أطلق يد رب العمل وأعطاه مطلق الحق في تسريح العمال لأي سبب ولم يقدم للعامل إلا جواز القبول بالتسريح والتعويض لقاء التسريح يكون قد أخل بهذه المقولة ذاتها.‏

 وتعد المادة 277 من مشروع قانون العمل الجديد مثار خلاف ونقاش حتى الآن حيث أنها تنص على أن يكون لنفاذ هذا القانون اثر رجعي لأرباب العمل مع إمكانية تسريح العمال أو تخفيض رواتبهم في حين يفترض أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية.‏

وفي هذا المجال يؤكد الخبراء أن الأصل في القوانين خاصة تلك التي يكون لها اثر مالي ألا تكون ذات مفعول رجعي لأن ذلك يزعزع استقرار المعاملات بين الناس، موضحين أنه إذا ما أقرت هذه المادة يصبح من حق رب العمل دعوة عماله إلى إعادة التفاوض حول أجورهم بهدف الانتقاص منها بذريعة أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون التسريح هو نصيب من يرفض وبذلك لا يمكن أن نتخيل قانوناً بمفعول رجعي وخاصة في علاقات العمل.‏

رغم وجود بعض المواد المثيرة للجدل بين أطراف العمل , يسجل لهذا المشروع نقاط ايجابية لافتة حيث لحظ المشروع دعم عملية تدريب العمال وتأهيلهم المستمر إذ ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 50 عاملاً بتخصيص مالا يقل عن 1% من كتلة الأموال لتدريب العمال ورفع مستوى مهاراتهم المادة (41).‏‏‏

كما وفر الضمانات اللازمة لتنفيذ التزامات رب العمل بإشراك عماله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية, فلقد أوجب عليه أن يرسل نسخة من كل عقد عمل يبرمه مع العامل, إلى المؤسسة المذكورة تحت طائلة إنزال عقوبة الغرامة بحقه بمقدار مئة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة واحدة, وكرس مبدأ تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، إضافة إلى إمكانية إلزام صاحب العمل المخالف قضائياً, بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات سنداً للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.‏‏‏

واشتمل المشروع على أحكام متعددة تبحث في ضمان حقوق العمال ولاسيما في حالة نقل مكان العمل المحدد في عقد العمل من مركزه الأصلي إلى مكان آخر جديد للعمل, وخاصة فيما يتعلق بتأمين وسائل النقل المناسبة, وإعطاء الحق للعامل بإنهاء عقد العمل إذا كان المكان الجديد يبعد أكثر من 50 كم عن مكان العمل الأصلي.‏‏‏

ومنعاً لكل إساءة أو تعسف من قبل صاحب العمل تجاه العامل فإن مشروع القانون لم يعتد بأي استقالة للعامل ما لم تكن مسجلة من قبل العامل لدى ديوان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.‏‏‏

ولحظ المشروع رفع مقدار مكافأة نهاية الخدمة لعمال المرحلة الرابعة المشمولين بالتأمين عن إصابات العمل فقط, بحيث تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.‏‏‏

وأرسى المشروع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في اتفاقيات العمل الدولية الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يلتزم بموجبها صاحب العمل بتطبيق مبدأ المساواة دون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية, والأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية لدى جميع العاملين لديه.‏‏‏

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من 50 عاملاً باستخدام 2% من مجموع عدد عمالهم من المعوقين المرشحين من المكاتب العامة للتشغيل ممن تم تأهيلهم مهنياً المادة 137, وفي حال عدم التزام أصحاب العمل بتشغيل المعوقين يلزمون بدفع البدل النقدي إلى حساب الرعاية الاجتماعية في الوزارة بما يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال.‏‏‏

وتم رفع الإجازة السنوية للعامل بحيث أصبحت مدتها 30 يوم عمل بعد أن كان الحد الأقصى لها 21 يوم عمل في التشريع النافذ، كما منح العامل حق الزيادة الدورية في الأجر والحق في الانتساب إلى نقابات العمال والحرفيين وإحداث مجلس وطني للأجور يقوم بشكل دوري بزيادة الأجور.‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.