الفصل الثاني
حقوق صاحب العمل وواجباته
المادة 92 :
أ- يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية إضافة إلى الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون :
1- تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك .
2- تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم .
3- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام هذا القانون .
ب- يطبق في معرض وصول العامل إلى اختراع الأحكام التالية :
1- إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .
2- إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات .
3- وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدمه في هذا السبيل من منشآته.
المادة 93 :
واجبات صاحب العمل :
أ- توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة بعمله .
ب- توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ، ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته .
ج- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي .
د- توفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ، ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل .
هـ- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته .
و- وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة .
ز- إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها .
ح- إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها .
ط- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه ، وللعامل أن يطلب إضافة أي بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة .
ي- إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل ، ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ، ما لم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها .
ك- تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ل- تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة .
م- تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية أصولاً .
الفصل الثالث
حقوق العامل وواجباته
المادة 94 :
أ- يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن :
1- يوفر وسائل الإسعاف الأولية ، مهما كان عدد العمال في المنشأة .
2- يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها ، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل .
3- يوفر للعمال ، فضلاً عما ورد في البند السابق ، جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة ، وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله على مئتي عامل .
4- يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري .
ب- يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور .
المادة 95 :
أ- يتمتع العامل :
1- الحق في الزيادة الدورية للأجور ، مرة كل سنتين ، وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل .
2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز .
3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية .
4- الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله .
5- الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية .
ب- مع مراعاة أحكام المادة / 652 / من القانون المدني يجب على العامل ما يلي :
1- أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر .
3- أن يتقيد بمواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
5- أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل .
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .
7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به .
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .
9- أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن .
10- أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 51 / من هذا القانون .
المادة 96 :
يحظر على العامل :
أ- الاحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل .
ب- العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر .
ج- العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكّن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .
د- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته عاملاً أو شريكاً ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
هـ- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف .
و- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة صاحب العمل .
ز- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية .
الفصل الرابع
الجزاءات
المادة 97 :
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات ، المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة / 98 / من هذا القانون .
المادة 98 :
تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي :
أ- التنبيه .
ب- الإنذار الكتابي .
ج- حسم أجر يوم واحد .
د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة . شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة .
و- الحرمان من علاوة الترفيع الدورية .
ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 99 :
أ- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة .
ب- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة / 98 / من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد .
ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء /15/ يوماً على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها ، وكذلك بعد انقضاء /30/ يوماً على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة .
المادة 100 :
يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها ، وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة .
المادة 101 :
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :
أ- إبلاغ العامل كتابةً بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة .
ب- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه .
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صراحة .
المادة 102 :
أ- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من هذا القانون .
ب- إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة /64/ من هذا القانون .
المادة 103 :
أ- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة /98/ من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك .
ب- تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة /98/ من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :
1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيساً
2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضواً
3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوباً عن العمال حسب الحال عضواً
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
المادة 104 :
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .
ب- كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .
هـ- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
المادة 105 :
أ- إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
ب- يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها مبرماً في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة .
الباب السابع
تنظيم علاقات العمل الفردية
الفصل الأول
تنظيم وتحديد ساعات العمل
المادة 106 :
أ- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ب- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
المادة 107 :
أ- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .
ب- كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانوناً ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .
المادة 108 :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
المادة 109 :
أ- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .
ب- إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .
د- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافاً إليها مهلة الطريق .
هـ- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .
المادة 110 :
أ- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :
1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوماً في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .
4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .
ب- لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد تعد من بينها ساعتان إضافيتان .
المادة 111 :
يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً عليه ( 25% ) عن ساعات العمل النهارية و ( 50% ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .
المادة 112 :
أ- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة .
ب- تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير .