تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

إضاءة قانونية على الأحكام المتعلقة بالصرف من الخدمة الواردة في قانون العاملين في الدولة

 

 

 

 

يُعدُّ

العنصر الإنساني من الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها الجهاز الإداري في تحقيق أهدافه وتنفيذ السياسة العامة للدولة.

 

وأهم

عوامل تقدم الإدارة يتجسد في أن يقوم بالأعباء الإدارية المختلفة أشخاص على درجة

عالية من المهارة والكفاءة، وهم مقتنعون بأن المصالح التي كٌلّفوا بها فوق كل

مصلحة أخرى، ومؤمنون بمسؤولياتهم حيال وطنهم, وفخورون بالانتماء إلى الوظيفة

العامة.

 

 

ولهذا

انتشر بين فقهاء القانون الإداري والإدارة العامة على السواء، قولهم بأن: "الدولة

لا تساوي إلا ما يساويه الموظف العام".

 

إن

مفهوم الوظيفة العامة بمثابة مهنة، يستلزم بالطبع وجود استقرار في العمل، ويجب أن

تتوفر لها الضمانات الضرورية ضد الفصل التعسفي، وهذا لا يعني ضرورة الذهاب إلى

إعطاء الحق المطلق للموظف بالبقاء في عمله الوظيفي سيما إذا وجدت الأسباب التي

تستدعي صرفه من الخدمة.

 

وعلى

هذا وجدت المادة /137/ من نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 التي أتاحت لرئيس مجلس الوزراء صرف العاملين من الخدمة، وفق آلية حددها القانون.

 

 

وعلى

هذا كانت أيضاً المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 والتي

نصت على أنه:

 

(( يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يعود إليه

تقديرها أن يقرر صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة، ولا يشترط في هذا القرار

أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة، ويسرح الموظف المقرر

صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة، وتصفى حقوقه وفقاً

لقانون التقاعد، وترد الدعاوى المقامة أو التي ستقام ضد هذا النوع من المراسيم أيا

كان سببها)).

 

 

وقد

ذهبت المحكمة الإدارية العليا في قرارها رقم /71/ في الطعن /26/ لعام 1966 إلى

تقرير ما يلي:

((1-

إن المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي التي أجازت تسريح الموظفين عن غير الطريق

التأديبي حصرت هذه الإجازة بمجلس الوزراء الذي له من تعدد الأعضاء فيه على مستوى

المسؤولية الكبرى في الهيمنة على جهاز الدولة الإداري ما يعتبر كافياً لحماية

الموظفين من أي تسريح تعسفي قد تلجأ إليه السلطات الإدارية المختلفة.

 

2- إن حق مجلس الوزراء في تسريح الموظفين وفق أحكام

المادة /85/ يعتبر حقاً خاصاً لا يمكن انتقاله إلى سلطة أخرى إلا بنص صريح، لأنه

حق استثنائي اعتبره المشرع كافياً لحماية الموظفين من التسريح التعسفي عندما حرمهم

من اللجوء إلى القضاء الإداري للوصول إلى إلغاء قرارات تسريحهم، مما يمتنع معه جواز

التنازل عنه أو تفويض أية سلطة أخرى به. طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية

العامة.

 

3- إذا كان قرار صرف الموظف من الخدمة قد صدر

مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية الواجب توفرها فيه بشكل جَعَله صادراً عن

سلطة غير مختصة بتسريح الموظفين عن غير الطريق التأديبي، فإن هذا العيب يجعل الصك

المشوب به جديراً بالإلغاء ولا يخرج النزاع في هذه الحالة عن ولاية مجلس الدولة

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.