تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

شروط جديدة لمراكز بيع الغاز في سورية منها عدم تعبئة الغازات الصغيرة ضمن المحلات

مصدر الصورة
SNS - وكالات

محطة أخبار سورية

 

أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرار رقم /20/ ن حددت بموجبه شروطاً جديدة لمحلات بيع اسطوانات الغاز.

1- القرار الذي حصل موقع الاقتصادي على نسخة منه ينص على شروط لمنع الغش وتوفير الأمان عبر منع قذف اسطوانات الغاز بشكل عشوائي ومنع تعبئة الاسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ أو الإنارة أو غيرها في محلات التوزيع.

 

وجاء في تفاصيل القرار الذي ينشره موقع الاقتصادي مفصلاً كما يلي:

 

مادة1- تخضع مراكز أو محال بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 و تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /224/ في الجدول الملحق بالمرسوم.

 

مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور إضافة إلى الشروط التالية:

2- أن يكون بناء المركز أو المحل و محتوياته من مواد مقاومة للحريق.

3- أن تكون أرضية المركز أو المحل مغطاة بمادة الكاوتشوك السميك.

4- أن يغطي المركز أو المحل الواحد /1500/ نسمة

5- أن لا تقل المسافة بين المركز أو المحل و أي مركز آخر أو أي محل آخر عن 200 متر بالنسبة للمدن التي لا يقل عدد سكانها عن /100/ ألف نسمة و مسافة /300/ متر في باقي المناطق.

6- عدم قرب المركز أو المحل المراد ترخيصه من المباني التي تحتوي على تجمعات بشرية كبيرة أو محال خطرة (مدارس- معابد مشافي- ورشات حدادة- أفران)

7- أن لا تقل مساحة المركز أو المحل عن /30/م2

8- أن يتوفر بالمركز أو المحل وعاء كبير لفحص الأسطوانة (مغطس)

9- أن يتوفر بالمركز أو المحل قبان أو ميزان خاص لوزن الأسطوانات

10- توفير وسائل التهوية المناسبة و ذلك بعمل فتحات علوية وسفلية تغطى بشبك معدني.

11- يجب أن تكون كافة التمديدات معزولة داخل الجدران و أن تكون المفاتيح و المآخذ مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار 1.5 م على الأقل و أن تكون من الأنواع المعتمدة و المأمونة الاستخدام أو مطابقة للمواصفات العالمية و محمية ضد التلف أو ارتفاع التيار

12- أن تكون الإضاءة كافية ذات أغطية واقية و مثبتة بالسقف وغير قابلة للانفجار مع عدم استخدام وحدات إضاءة من النوع الذي تنتج عنه إشعاع حراري ( كشاف ضوئية 500 وات وأكثر)

13- عدم استخدام مواقد الطهي و مصادر حرارية أخرى داخل المحل و توضع لافتة لمنع التدخين داخل المحل و أثناء عمليات التنزيل و التحميل و التوزيع.

14- يجب أن تخزن الاسطوانات داخل المركز أو المحل و في المكان المخصص لها و يمنع عرضها على الأرصفة

15- أن يتم نقل و تخزين الاسطوانات بانتظام و في وضع رأسي محابسها إلى أعلى على رفوف حديدية بطبقة واحدة أو عدة طبقات بحيث يمكن الوصول إلى أي اسطوانة بسهولة و يسر

16- أن تخصص أماكن للاسطوانات الفارغة و أخرى للمعبأة على أن توضع عليها علامات أو لافتات للدلالة على ذلك.

17- ألا تعبأ الاسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ أو الإنارة أو غيرها في محلات التوزيع.

18- يجب ألا تزيد المساحة المستعملة للتخزين عن 2/3 مساحة المحل

19- أن يتم التحميل و التنزيل والمناولة بطريقة سليمة بدون قذف على الأرض أو دحرجة

20- أن يحصل مستثمر المركز او المحل و مستخدموه على وثيقة من قيادة وحدة الأطفاء في مدينة مركز المحافظة

21- توفير وسائل الإطفاء في الأماكن المناسبة بحيث يسهل تناولها و استخدامها عند اللزوم

22- توفير صندوق إسعاف أولي

23- إعلام شركة المحروقات بمنح الترخيص الإداري لتقوم بالكشف على المركز أو المحل ليتم بعدها فتح حساب و التزويد بأسطوانات الغاز.

مادة3- طي القرار رقم 47/ ن تاريخ 12/5/2009

مادة4- يتوجب على أصحاب مراكز أو محال بيع و توزيع اسطوانات غاز البوتان القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة/ من تاريخ نفاذه.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.