تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

المركز الوطني للطب الشرعي: رصد 60 حالة سفاح محارم في 2011 .. ظواهر خطيرة: 30 أباً باعوا أبناءهم

مصدر الصورة
sns - الوطن

 

محطة أخبار سورية

كشف رئيس المركز الوطني للطب الشرعي بدمشق الدكتور ياسر الصافي عن أن حالات العنف في المحافظة بلغت 215 حالة في عام 2011، منها 60 حالة سفاح محارم.

 

وبيّن الصافي لـ«الوطن» أن المركز وضع إحصائياته بالتعاون مع المركز السوري لشؤون الأسرة، منوها بدقة الإحصائيات المبنية على تقارير النيابة العامة والطبابة الشرعية.

واعتبر الصافي أن هناك حالات عنف لا يمكن كشفها، وخاصة منها حالات السفاح، إلا بعد رزمة من الإجراءات والخطوات الخاصة مع الضحية، مشيراً إلى أن المركز يتعامل مع الضحية بشكل حذر في الجوانب النفسية لكشف ملابسات الجريمة ووضع المقترحات لإيجاد الحلول المناسبة، وذلك بناء على ملابساتها.

وبيّن الصافي أن عدد حالات العنف بين الزوجين وصلت إلى 100 حالة بدمشق خلال العام 2011، كاشفاً عن أن المركز سيغطي جميع المحافظات السورية وخاصة النائية منها لرصد حالات العنف، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح الصافي أن المركز رصد ما يقارب 30 حالة بيع آباء لأولادهم، واصفاً هذه الظاهرة بالخطيرة مشيراً إلى أن هذه الإحصائية رصدت فقط في دمشق، متسائلاً عن الواقع في بقية المحافظات وخاصة النائية منها.

وذكر الصافي أن أحد الآباء باع أولاده الثلاثة لأحد التجار اللبنانيين نتيجة الفقر الشديد ولم يتم كشف هذه الحالة إلا بعدما تقدمت الأم بشكوى إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الحالة كانت الأولى التي رصدها المركز في بداية عام 2011، ما دفع المركز إلى متابعة هذه الحالات الخطيرة بدمشق.

وأشار الصافي إلى ما تلعبه وسائل الإعلام من دور سلبي حيال حالات العنف في سورية، وخاصة المرئية منها، معتبراً أن ترخيص أي وسيلة إعلامية يجب أن يشترط البرامج الهادفة نظراً إلى أن ما يقارب 80% من أطفالنا يتابعون هذه الوسائل. وأكد الصافي ضرورة إجراء المؤتمرات التثقيفية في المجتمع، معتبراً أن إحجام وسائل الإعلام عن تغطية ومتابعة هذا النوع من الفعاليات التثقيفية يزيد طينها بللاً، ففي الوقت الذي لا تزيد فيه فعالية تلك المؤتمرات على 5% فقط، فإن إدارة الإعلام ظهره لها يجعل انعقادها من عدمه سواء.

بدوره قال المحامي أحمد العمر: إن قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949، تشدد في مسألة العنف وخاصة في حالات الاعتداء الجسدي والجنسي، على حين تساهل في عقوبة الزنى بالتراضي على الرغم أن الجرم واحد.

وذكر العمر أن المادة 490 من القانون السالف الذكر تنص على أن من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة سنة.

وأضاف العمر: في حين نصت المادة 473 من القانون ذاته تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويقضي بالعقوبة نفسها شريك الزانية، ما يشجع ذلك على العنف وخاصة أن القانون لا ينص على مواد شديدة في مسألة نشر الفحشاء ما يدفع المجتمع إلى الانحلال الأخلاقي.

وأضاف العمر: إن المادة 476 نصت على أن السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير أو شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب بالحبس من السنة إلى ثلاث سنوات.

وأشار العمر إلى أن قانون العقوبات لم يذكر مواد صريحة لجريمة بيع الآباء لأولادهم إلا أن صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بالاتجار بالأشخاص عد هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر تتراوح بين سبع سنوات إلى 15 سنة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.