تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

اللجنةالعليا للانتخابات تبحث الترشيح للمجالس المحلية

 

محطة أخبار سورية

بحثت اللجنة العليا للانتخابات اليوم عملية الترشيح لانتخابات المجالس المحلية المقررة في الثاني عشر من كانون الأول القادم والإجراءات التي تكفل حسن سيرها لضمان نزاهتها وديمقراطيتها وفقا لما جاء في قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011.

 

وقررت اللجنة توجيه اللجان الفرعية في المحافظات وحثها على متابعة الإشراف التام والمستمر على طلبات الترشيح ووجوب تدقيقها وعدم قبول أي طلب مخالف لقانون الانتخابات والتأكيد على تطبيق المادة 20 من قانون الانتخابات التي تمنح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات الجديد.

 

ودعت اللجنة العليا اللجان الفرعية إلى ضرورة التقيد بأحكام المواد /25/ و/26/ و/27/ من قانون الانتخابات المتعلقة بالحرمان من حق الانتخاب والترشيح والإجراءات المتبعة عند تقديم طلبات الترشيح والمواعيد المحددة لذلك والاعتراضات التي تقدم على قرارات لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية التي تبت فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر مؤكدة أنه يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام أمام اللجنة الفرعية التي تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر بقرار مبرم.

 

وطلبت اللجنة العليا للانتخابات من اللجان الفرعية موافاتها بجدول يبين عدد المرشحين الإجمالي وعدد الذين تم رفض طلباتهم وأسباب الرفض إضافة إلى المعوقات والصعوبات التي تعترض الترشيح والدعاية وسير العملية الانتخابية مع المقترحات المناسبة لها.

 

وحول موضوع الدعاية الانتخابية قررت اللجنة توجيه اللجان الفرعية بالمراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام المواد من /28/ وحتى /34/ من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وفق القانون /66/ لعام 2006 الناظم للدعاية الانتخابية بحيث يتقدم المرشح بكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي إلى اللجنة الفرعية في المحافظة شريطة الا تتضمن الدعاية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية وما يخالف النظام العام والآداب العامة وألا يستخدم المرشح وسائل الإعلام الخارجية في دعايته الانتخابية كما لا يجوز لصق الصور والبيانات على جدران الأبنية العامة والخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

كما بينت اللجنة أنه لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية وأثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية وغير ذلك من وثائقهم كما أنه يمنع تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح لافتة إلى أن كل من يخالف أحكام المواد المتعلقة بجرائم الانتخاب سوف يتعرض للمساءلة والعقوبات الواردة في القانون.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.