تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

ملء استمارةالدعم بدأ.. وفاتورةالموبايل خارج الحسابات

مصدر الصورة
sns - البعث

 

بدأت يوم الأحد عمليات ملء الاستمارة الخاصة بالدعم النقدي لمادة المازوت وفق الشروط المعدلة سواء لجهة سعة السيارة أم السجل التجاري والصناعي والسياحي أو حتى لجهة فاتورة الموبايل عن الشروط.

وكان القانون 29 الخاص بدعم المازوت أثار ردود أفعال نظراً لضيق شريحة المستفيدين من الدعم وفق الشروط الأولى الأمر الذي دفع الحكومة إلى إجراء بعض التعديلات على الشروط وأصبحت شروط الاستمارة على الشكل التالي: 

- عربي سوري أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية.

- الدخل المتاح لأفراد الأسرة 400 ألف ليرة سورية سنويا.

- عدم وجود دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة القاطنين مع رب الأسرة.

- عدم امتلاك سيارة سياحية سعة مرحركها أكثر من 1600 سم3.

- عدم امتلاك سجل تجاري أوصناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية.

عدم امتلاك عقارات سكنية أو تجارية ـ باستثناء منزل السكن ـ تدر دخلا إضافيا لأفراد الأسرة.

متوسط إنفاق أفراد السرة على الكهرباء والماء والهاتف الثايت لا يتجاوز الـ5 آلاف ليرة سورية.

أولاً: نصّت المادة الأولى من القانون على:

يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات النفطية:

أ- اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.

ب- تحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين السوريين المقيمين إقامة دائمة ومن في حكمهم من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية.

وتنفيذاً لأحكام هذه المادة نبين فيما يلي الإجراءات العملية اللازمة لتوزيع مبلغ الدعم الحكومي:

1- تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قائد الشرطة بالمحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدير المالية بالمحافظة ومدير فرع مصرف سورية المركزي فيها ومدير الشؤون المدنية بالمحافظة ومدير المعلوماتية بالمحافظة، للإشراف المباشر على عمليات توزيع التعهد والشيكات وتقديم المؤازرة للمراكز (حماية - مستلزمات – قرطاسية – أدوات) وللجنة المركزية العليا المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /6051/ تاريخ 7/11/2009 البت في الحالات الخاصة التي تعترضهم وتذليل الصعوبات إن وجدت.

2- تشكيل لجان في كل وحدة إدارية يكون مقرها وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة والهيئات التابعة لها ومقرات الوحدات الإدارية والمقرات الأخرى التي يحددها المحافظ، ويتم تشكيل هذه اللجان من رئيس اللجنة وعضوين أحدهم من العاملين في مديرية المالية في المحافظة أو في مديريات مالية المناطق، وتكون مهمة رئيس اللجنة استلام الطلبات وتدقيقها وتسليم الشيكات بعد حفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص، وتتلقى اللجان الفرعية التعليمات من اللجنة المركزية وتقوم بمخاطبتها في أي موضوع هام يعترضها ويستوجب توجيهات أو تعليمات.

3- تزود كل لجنة بخاتم خاص مدون عليه (اسم ورقم المركز والمحافظة) من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.

4- تقوم اللجنة المركزية العليا واللجان المركزية بالمحافظات بحملة إعلامية عامة تبين من تنطبق عليهم شروط التعهد المرافق للحصول على مبلغ الدعم وكيفية ملء التعهد والثبوتيات المطلوبة في مختلف وسائل الإعلام الممكنة.

5- آلية توزيع الشيكات والمبالغ النقدية:

- تسلم الشيكات لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه وفي حال وفاة الزوجين تسلم للوصي الشرعي.

يتقاضى العاملون في الدولة والعسكريون والمتقاعدون المستحقون للدعم المبالغ المستحقة عن طريق محاسب الإدارة أو المدير المالي حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية وعلى دفعتين وذلك مقابل التعهد.

- يعامل الفلسطينيون المقيمون في سورية إقامة دائمة والمسجلون في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ويحملون بطاقة عائلية خاصة بالفلسطينيين صادرة عن دوائر هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية معاملة الأسر السورية في معرض تطبيق أحكام القانون رقم / 29/ تاريخ 19/11/2009 وهذه التعليمات.

ثانياً: نصّت المادة الثانية من القانون على ما يلي :

1- تكلف وزارة المالية :

أ‌- برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ب‌- بتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تباعاً وفق جداول صرف مبالغ الدعم.

2- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها.

وتنفيذاً لأحكام هذه المادة :

أ‌- تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تدريجياً وفق جداول صرف مبالغ الدعم المقدمة من قبل المصارف والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.

ب‌- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها، وأيضاً بصرف المبالغ النقدية للعاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين المشمولين بالمادة الأولى عن طريق محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة .

ثالثاً : نصت المادة الثالثة من القانون على ما يلي :

يكلف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

وتنفيذاً لذلك يقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ /5000/ ل.س لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما، ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف  العاملة ( عامة- خاصة ) تبعاً لكل محافظة يتم فيها التوزيع بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة.

رابعاً: نصّت المادة الرابعة من القانون على :

يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم .

واستناداً لهذه المادة :

يفوض وزير الإدارة المحلية بصلاحيات عقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات اللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم والتي تقوم بما يلي:

1- فتح سجل خاص لتسليم الشيكين بشكل متسلسل .

2- تسجيل رقمي الشيكين في إضبارة المستفيد المتضمنة (التعهد+ صورة عن البطاقة الشخصية + رقم دفتر العائلة + رقم الشيكين).

3-بعد منح الشيكين يتم ختم دفتر العائلة بخاتم المركز على الصفحة الأخيرة حصراً بأن المستحق استلم الشيكين.

4- تأمين كافة التجهيزات واللوازم البرمجية من قبل المحافظ ليتم تفريغ البيانات على برنامج موحد يتم اعتماده بالتنسيق مع قاعدة البيانات الموجودة في الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تتضمن مفصل هوية  المستفيد وأرقام الشيكات ويتم اعتماد عدد من المراكز التي سيتم فيها تفريغ البيانات من قبل المحافظ وذلك حسب العدد الإجمالي للمستفيدين.

5- تأمين كافة التجهيزات واللوازم الخاصة باللجنة المركزية العليا ومديرية المعلوماتية في وزارة الداخلية من قبل آمر الصرف وعاقد النفقة في موضوع الدعم الحكومي.

6- تصرف الشيكات من المصارف الموجودة في المحافظة التي تم استلام الشيكات منها.

خامساً: نصّت المادة الخامسة من القانون على ما يلي: أ‌- في حال تقديم بيانات غير صحيحة، يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية.

ب‌-   تحويل المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية.

وبناءً على ذلك:

أ‌- يتم بقرار من المحافظ رئيس اللجنة المركزية المشكلة في المحافظة المعنية استرداد المبلغ المدفوع وتغريم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه، وذلك في حال تقديمه بيانات غير صحيحة ويتم دفع المبالغ المستردة لدى مديريات المالية في المحافظات والمناطق التابعة لها.

تحول المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم /99/ المتعلق بتوزيع الدعم على الأسر السورية هذا ونصّ :

بناء على أحكام القانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.

وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006 وتعديلاته.

وعلى اقتراح السيد وزير المالية.

وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 24/11/2009.

يقرر مايلي:

مادة 1- يكلف كل من المدير المالي ومحاسب الإدارة لدى الجهات العامة الإدارية والاقتصادية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح كافة العاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين المستحقين للدعم المبالغ المستحقة لهم بعد استلام الطلبات وتدقيقها وتوقيع التعهد وحفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص وفق التعليمات التنفيذية للقانون حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية على دفعتين وبمبلغ وقدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية لكل دفعة.

مادة 2- تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ أحكام القانون رقم 29 لعام 2009 من اعتمادات البند /15/ للتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل للجهات العامة ذات الطابع الإداري، ومن الحساب رقم /3116/ رواتب وتعويضات أخرى بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

مادة 3- يسمح للجهات العامة المعنية بتجاوز الصرف على الاعتمادات المخصصة لكل من البند /15/ والحساب رقم /3116/ ويغطى هذا التجاوز من إجمالي وفورات موازنة كل جهة للسنة المالية المعنية.

مادة 4- تقوم الجهات العامة المعنية من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية بمسك السجلات اللازمة المتضمنة أسماء المستحقين للدعم والمبالغ المترتبة لهم لكل من العاملين والعسكريين والمتقاعدين وعلى مسؤوليتها، وموافاة وزارة المالية بصورة مصدقة عنها وفق التعليمات التنفيذية والقرارات المتضمنة الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.

مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.