تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

"الصناعة": مدة حماية الصناعة الناشئة خمس سنوات

 

محطة أخبار سورية

أصدرت وزارة الصناعة التعليمات التنفيذية للقانون 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعات الناشئة.

 

وعرفت التعليمات فيها الصناعة الناشئة بأنها الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو ونشأت حديثا كصناعة منتجات بديلة من المستوردات المماثلة لها أو المشابهة بالخصائص أو الاستخدامات إذا انتفى التماثل.

 

وأوضحت وزارة الصناعة في التعليمات أن الصناعات الناشئة هي أيضا الصناعات التي تقرر الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني نتيجة المنافسة الناجمة عن دخول منتجات صناعية مماثلة أو متشابهة بالخصائص أو الاستخدامات مدعومة من بلد المنشأ سواء عبر دعم مباشر أو دعم في حوامل الطاقة.

 

واشترطت الوزارة أن تكون الحماية للمنتجات المسجلة في السجل الصناعي وليست للصناعي أو المنشأة بعد إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصيات لجنة حماية الصناعات الناشئة ومقترحاتها للإجراءات المناسبة للحماية.

 

وحددت مدة الحماية للصناعات الناشئة بألا تزيد على خمس سنوات ويجب على المنشآت المستفيدة عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المعتمدة مبينة أنه في حال اقتضت الضرورة زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية أو التأثر بالأزمات الخارجية يعرض الموضوع مع الوثائق على لجنة الحماية من الصناعيين المعنيين بحماية هذا المنتج لمراقبة أسعار المنتجات المستفيدة من إجراءات الحماية بشكل دوري ووفق تقارير معتمدة وفي حال ثبوت رفع الأسعار عن معدلها المناسب او تحقق زوال الأسباب المبررة لإجراءات الحماية تقوم اللجنة برفع مقترح توصية إلغاء قرار الحماية إلى مجلس الوزراء.

 

وأعطت التعليمات التنفيذية الحق للشركات الصناعية العامة التابعة لوزارة الصناعة التي تندرج أحد منتجاتها في إطار إحكام هذا القانون تقديم الطلب إلى الوزارة ومتابعة الإجراءات اللازمة.

 

وبينت التعليمات أنه يحق للصناعيين الذين تنطبق على منتجاتهم المراد حمايتها شروط قانون حماية الصناعات الناشئة تقديم طلب وفق النموذج المعتمد من وزارة الصناعة مرفقا بعدد من الوثائق المطلوبة.

 

كما اشترطت الوزارة في التعليمات أن يقدم الصناعي الحاصل على امتياز من شركة عالمية أو شارة المطابقة السورية والراغب بحماية منتجه ببيان يثبت ذلك إضافة إلى تقديم تقرير مخبري من مخبر معتمد يثبت مطابقة المنتج المراد حمايته للمواصفة القياسية السورية أو المواصفة القياسية العالمية في حال عدم توفر مواصفة قياسية سورية أو تعهد بأن المنتج المراد حمايته مطابق للمواصفة القياسية السورية أو المعتمدة.

 

وأكدت التعليمات أنه على الصناعي صاحب المنشأة المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة تقديم تعهد بأن يلتزم بعدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة والسماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة والالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية وعدم تقديم طلب حماية جديد إذا قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض إضافة إلى تقديم إشعار مالي بتسديد رسم الحماية.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.